المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٣ - استحباب الفصل بالركعتين
ينبغي أن يؤدّيها بينهما، ولا يفصل بينهما بقعدةٍ.
ومنها: رواية ابن سنان، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
«قلت له: إنّ مؤذّناً يُؤذِّن بليل .....
إلى أن قال: وأمّا السنّة فإنّه ينادي مع طلوع الفجر، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلّاالركعتان» [١].
بناءً على أنّ المراد هي الرواتب من النوافل لا مطلق النوافل.
ومنها: صحيح سليمان بن جعفر الجعفري، قال:
«سمعته يقول: افرّق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين» [٢].
ومنها: المروي عن «دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمّد ٨:
«ولابدّ من فصله بين الأذان والإقامة بصلاة أو بغير ذلك، وأقلّ ما يجزي في صلاة المغرب التي لا صلاة قبلها، أن يجلس بعد الأذان جلسة يمسّ فيها الأرض بيده» [٣].
ومنها: الخبر المروي عن أبي علي الأنماط، عن أبي عبداللَّه أو أبي الحسن ٨، قال:
«قال: يؤذِّن للظهر على ستّ ركعات، ويؤذّن للعصر على ستّ ركعات بعد الظهر» [٤].
[١] وسائل الشيعة: الباب ٨ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٧.
[٢] المستدرك: الباب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ١١ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة: الباب ٣٩ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٥.