المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٧٣ - رفع المصلي يديه إلى أذنيه
الأوامر الواردة في الكتاب والسنّة ممّا لا معارض لها، إلّاالأصل الذي يجب الخروج بها عنه.
وعليه، فلا بأس بذكر الأخبار الواردة ذيل الآيات المستشهد بها أوّلًا، ثمّ غيرها من الأخبار.
فنقول، ومن اللَّه الاستعانة: هنا استشهد بهما تصحابنا في المقام، وقد وردت أخبار في تفسيرهما:
منها: الخبر المروي عن ابن سنان، عن أبي عبداللَّه ٧:
«في قول اللَّه عزّوجلّ (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)، قال: هو رفع يديك حذاء وجهك» [١].
ومنها: الخبر المروي عن أصبغ بن نُباتة، عن عليّ بن أبي طالب ٧، قال:
«لمّا نزلت على النبيّ ٦ (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)، قال: يا جبرئيل ما هذه النحيرة التي أمر بها ربّي؟
قال: يا محمّد ٦ إنّها ليست نحيرة، ولكنّها رفع الأيدي في الصلاة» [٢].
ومنها: الخبر المروي عن مقاتل بن حنّان- على ما في «مجمع البيان»- مثله إلّاأنّ فيه زيادة وهي:
«ليست بنحيرة، ولكنّه يأمرك إذا تحرّمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبّرت، وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع، وإذا سجدت، فإنّه صلاتنا وصلاة
[١] وسائل الشيعة: الباب ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث ٤.
[٢] نفسالمصدر، الحديث ١٣.