المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٢٢ - في بيان التكبيرات السبع
«وإن كنت إماماً فإنّه يجزيك أن تكبّر واحدة تجهر فيها وتسرّ ستّاً» [١].
وأيضاً خبراً آخر مروي عن الحلبي مثله [٢].
ببيان أنّ التي يجهر بها هي تكبيرة الإحرام لإعلام المأمومين الدخول في الصلاة، ولذا اتّفق الأصحاب على اختصاص الجهر بها، كما ستسمعه في المسنونات.
ثمّ استشهد لذلك بما حكي عنه ٦ أيضاً، أنّه كان ٦ إذا دخل في صلاته يقول: (اللَّه أكبر بسم اللَّه الرحمن الرحيم) [٣]. ولذا ربّما ظنّ أنّه ٦ لم يكن يكبّر إلّا تكبيرة واحدة لستره الستّ، كما أومأ إليه بعض النصوص الآتية في المسنونات.
أقول: لايخفى عليك أنّه لولا انضمام مثل هذا الحديث، لأمكن الخدشة في الأخبار المشتملة على الجهر بواحدة والستر في الباقي، بكون الدخول بالاولى التي قد ذكر مقدّماً في كلام الإمام عن الستّ التي يسرّ بها، ولكن مع ضميمة الخبر المروي عن الشيخ الصدوق الذي ورد في آخره نفس تلك النصوص يؤيّد ما ذكره.
كما أنّ إشكاله في صورة تقديم التكبيرة على الستّ، من منافاته مع ما يدلّ على استحباب إسماع الإمام المأمومين.
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٢ من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث ١.
[٢] نفسالمصدر، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ١ من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث ١١.