المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٢٤ - في حكم نية الخروج في الصلاة
ورابعة: هو الفرض السابق لكن مع بقائه على قصده؛
ففي «الجواهر»: (وإن دخل ولم يرفض القصد الأوّل، بأن كان متذكِّراً للتعليق مصرّاً عليه أو ذاهلًا، فالأقرب البطلان أيضاً.
أمّا الأوّل فواضح، وأمّا الثاني فلأنّ التعليق المذكور، مع وقوع المعلّق عليه ينقض استدامة حكم النيّة.
ويحتمل الصحّة احتمالًا واضحاً لكون الذهول كرفض القصد، ولعلّ التعبير بالأقرب لهذه الصورة لا للُاولى، إذ الخروج فيها مع فرض التذكّر والإصرار قطعي بناءً على الخروج بنيّة الخروج.
اللّهمَّ إلّاأن يُدّعى عدم التلازم بينهما، وهو كما ترى، أو أنّ الأقربيّة للشكّ في الخروج بنيّة الخروج كما عرفت، وعلى كلّ حال فالأمر سهل)، انتهى محلّ الحاجة.
قلنا: يمكن أن يقرّر وجه عدم البطلان، مع فرض تحقّق المعلّق عليه وفرض ذكره بذلك، دون أن تبطل الصلاة إلّاأن يقصد الخروج بالفعل- كما لو أوصى بتمليك ماله لزيد بالفعل- أي بعد الدخول وتحقّق المعلّق قصد الخروج عن الصلاة فإنّها تبطل، وقصدنا من التعبير بالفعل هو أن لا يكون بصورة نتيجة الملك في الوصيّة بأن يكون الموت بنفسه موجباً لملكيّة لزيد، من دون حاجة إلى إنشاء تمليك بعده، وكذلك الحال فيما نحن فيه بأن يجعل نفس ورود زيد ودخوله مخرجاً للصلاة، فحينئذٍ لا إشكال في بطلان الصلاة في الفرض المذكور.