دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٩١ - الأمر السابع في جريان الاستصحاب في الشكّ في ارتفاع المستصحب في جزء من الزمان مع العلم بالارتفاع بعد ذلك الزمان
فيحكم باستصحاب عدمه قبل ذلك، و يلزمه عقلا تأخّر حدوث ذلك الحادث. فإذا شكّ في مبدأ موت زيد مع القطع بكونه يوم الجمعة ميّتا، فحياته قبل الجمعة الثابتة بالاستصحاب مستلزمة عقلا لكون مبدأ موته يوم الجمعة.
و حيث تقدّم في الأمر السابق أنّه لا يثبت بالاستصحاب- بناء على العمل به من باب الأخبار- لوازمه العقليّة، فلو ترتّب على حدوث موت زيد في يوم الجمعة لا على مجرّد حياته قبل الجمعة حكم شرعي، لم يترتّب على ذلك.
الأمر- السابع- هو القسم الثاني من دون فرق بين أن يكون المستصحب أمرا وجوديّا أو عدميّا.
غاية الأمر يعبّر عن هذا الاستصحاب بأصالة تأخّر الحادث؛ لأن المراد به هو استصحاب عدم حدوث ما علم حدوثه في الجملة في زمان الشكّ، فيلزمه عقلا تأخّر حدوث ذلك الحادث عن زمان الشكّ فيه، كما أشار إليه بقوله:
و يلزمه عقلا تأخّر حدوث ذلك الحادث. فإذا شكّ في مبدأ موت زيد مع القطع بكونه يوم الجمعة ميّتا، فحياته قبل الجمعة الثابتة بالاستصحاب مستلزمة عقلا لكون مبدأ موته يوم الجمعة.
إلّا أنّ الأصل على فرض ترتّب الأثر الشرعي على حدوث الموت يوم الجمعة مثبت، فلا يكون حجّة بناء على القول بحجّيّة الاستصحاب من باب الأخبار. كما أشار إليه بقوله:
و حيث تقدّم في الأمر السابق أنّه لا يثبت بالاستصحاب- بناء على العمل به من باب الأخبار- لوازمه العقليّة، فلو ترتّب على حدوث موت زيد في يوم الجمعة لا على مجرّد حياته قبل الجمعة حكم شرعي، لم يترتّب على ذلك.
توضيح الكلام في هذا المقام على ما في شرح الاعتمادي أنّ الأثر الشرعي في مثال الشكّ في الموت يوم الخميس مع العلم به يوم الجمعة إن ترتّب على مجرّد الحياة و عدم الموت يوم الخميس، كنفقة الزوجة يصحّ الاستصحاب و ترتّب الأثر.
و إن ترتّب على حدوث الموت يوم الجمعة، كما لو نذر قراءة يس لمن مات يوم الجمعة لا يصحّ الاستصحاب، لكونه مثبتا؛ لأن الحياة إلى الخميس، يلزمه عقلا حدوث الموت يوم الجمعة.