دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٦٣ - موضوع الحكم في الكتاب و السنة هو عنوان الامّ أو زوجة الأب لا أمّ الأخ
و من هنا يعلم أنّه لا فرق في الأمر العادي بين كونه متّحد الوجود مع المستصحب، بحيث لا يتغايران إلّا مفهوما، كاستصحاب بقاء الكرّ في الحوض عند الشكّ في كرّية الماء الباقي فيه، و بين تغايرهما في الوجود. كما لو علم بوجود المقتضي لحادث على وجه لو لا المانع، حدث و شكّ في وجود المانع.
الكتاب، كما مرّ و إذا تحقّق هذا العنوان بالرضاع يحرم- أيضا- بأدلّة تنزيل الرضاع منزلة النسب، و أمّا أمّ الأخ فهي و إن كانت محرّمة في باب النسب إلّا أنّ حرمتها ليست بعنوان أمّ الأخ حتى تحرم أمّ الأخ الرضاعي- أيضا- بدليل التنزيل، بل بعنوان آخر متحد معه، أعني:
عنوان الامّ أو زوجة الأب فإنّهما محرّمتان كتابا و سنّة دون أمّ الأخ، و هذان العنوانان لا يتحقّقان في أمّ الأخ الرضاعي.
فالمتحصّل من جميع ما ذكر أنّ أدلّة التنزيل تفيد حرمة نفس العناوين المحرّمة كتابا و سنّة إذا حصلت بالرضاع، لا حرمة العناوين الملازمة لها، فكذا في المقام قد نزّل المشكوك منزلة المتيقّن في ترتيب نفس أثر المتيقّن لا في ترتيب الأثر الملازم له.
و من هنا، أي: من جهة أنّ المستفاد من أخبار الاستصحاب و هو وجوب عمل الشاكّ عمل المتيقّن من حيث تيقّنه به لا من حيث تيقّنه بأمر خارجيّ ملازم للمستصحب مطلقا من غير فرق بين أفراده.
يعلم أنّه لا فرق في الأمر العادي بين كونه متّحد الوجود مع المستصحب، بحيث لا يتغايران إلّا مفهوما، كاستصحاب بقاء الكرّ في الحوض عند الشكّ في كرّية الماء الباقي فيه، و بين تغايرهما في الوجود. كما لو علم بوجود المقتضي لحادث على وجه لو لا المانع، حدث و شكّ في وجود المانع.
فلا يجري الاستصحاب لإثبات الأثر الشرعي المترتّب على ما هو ملازم للمستصحب عادة، من دون فرق بين أن يكون ذلك الأمر العادي الملازم للمستصحب متحدا من حيث الوجود معه أو متغايرا معه في الوجود أيضا، كالمفهوم، مثال الأوّل ما أشار إليه بقوله:
كاستصحاب بقاء الكرّ ... إلى آخره.
حيث يكون وجود الكرّ في الحوض و كرّية ماء الحوض متحدين في الخارج، بمعنى أنّ وجود الكرّ في الحوض إنّما هو بكرّية ماء الحوض و بالعكس، إلّا أنّهما متغايران مفهوما،