دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٢٧١ - و المراد من التخصّص هو الورود لا التخصّص الاصطلاحي
المعارض لعموم «لا تنقض» كما في مسألة البناء على الأكثر، لكنّه ليس مراد هذا المشترط قطعا، بل مراده عدم الدليل على ارتفاع الحالة السابقة.
بل كان الأولى أن يشترط في العمل بالاستصحاب عدم الدليل الاجتهادي على رفع الحالة السابقة.
لأن مرجع ذلك بظاهره إلى عدم المعارض لعموم «لا تنقض» كما في مسألة البناء على الأكثر.
توضيح المطلب على ما في شرح الاعتمادي أنّ الدليل المقابل للاستصحاب على قسمين:
أحدهما: ما يدلّ على خلاف الحالة السابقة ظاهرا، كدليل وجوب البناء على الأكثر المخالف لعدم إتيان الأكثر، و كدليل جواز تقسيم أموال المفقود بعد الفحص أربع سنين المخالف للحياة، و مثل هذا الدليل على تقدير تماميّته عندهم يكون مخصّصا للاستصحاب الذي هو- أيضا- حكم ظاهري.
ثانيهما: ما يدلّ على رفع الحالة السابقة واقعا، كما إذا اقتضى الاستصحاب طهارة شيء أو حياة زيد، و قامت البيّنة على طروّ النجاسة أو الممات، و هذا يكون واردا أو حاكما على الاستصحاب على ما عرفت التفصيل فيه حسب الأقوال.
و ظاهر كلام المشترط حيث قال: شرط العمل بالاستصحاب عدم الدليل على خلاف الحالة السابقة هو إرادة القسم الأوّل.
لكنّه ليس مراد هذا المشترط قطعا؛ لأن الخاصّ الدالّ ظاهرا على خلاف الحالة السابقة المعارض لعموم «لا تنقض» إن كان تامّا بحيث يصلح لتخصيص مثل عموم «لا تنقض» كدليل وجوب البناء على الأكثر يكون مانعا عن الاستصحاب.
إلّا أنّ هذا الشرط لا يختصّ بالاستصحاب؛ لأن العمل بكلّ عامّ مشروط بانتفاء المخصّص المعتبر، و إن لم يكن تامّا كذلك كدليل جواز التقسيم عند بعضهم فلا يكون مانعا عن الاستصحاب.
بل مراده هو القسم الثاني، أعني: عدم الدليل على ارتفاع الحالة السابقة، لما عرفت من أنّ الدليل الاجتهادي الدالّ على ارتفاع الحالة السابقة واقعا وارد أو حاكم على