دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٢٣٧ - معنى قولهم «الأحكام تدور مدار الأسماء»
و اختيار الفاضلين له.
و دعوى: «احتياج استفادة غير ما ذكر من ظاهر اللفظ إلى القرينة الخارجيّة، و إلّا فظاهر اللفظ كون القضيّة ما دام الوصف العنواني»، لا تضرّنا فيما نحن بصدده، لأنّ المقصود مراعاة العرف في تشخيص الموضوع و عدم الاقتصار في ذلك على ما يقتضيه العقل على وجه الدقّة، و لا على ما يقتضيه الدليل اللفظي إذا كان العرف بالنسبة إلى القضيّة الخاصّة على خلافه.
و حينئذ فيستقيم أن يراد من قولهم: «إنّ الأحكام تدور مدار الأسماء» إنّ مقتضى ظاهر
و قد تقدّم حكاية بقاء نجاسة الخنزير المستحيل ملحا عن أكثر أهل العلم و اختيار الفاضلين له.
قال الاستاذ الاعتمادي: لا يخفى أنّه لم يتقدّم منه (قدّس سرّه) حكاية هذا بالصراحة، بل أنّ بعضهم حكم ببقاء نجاسة الأشياء بعد الاستحالة، فيشمل مثل صيرورة الخنزير أو الكلب ملحا بوقوعه في المملحة.
و دعوى: احتياج استفادة غير ما ذكر من ظاهر اللفظ إلى القرينة الخارجيّة، و إلّا فظاهر اللفظ كون القضيّة ما دام الوصف العنواني.
أي: كون الحكم في القضيّة مثل العنب حلال يدور مدار الوصف العنواني، فالحمل على خلاف الظاهر المذكور يحتاج الى القرينة الخارجيّة.
إلّا أنّ الدعوى المذكورة لا تضرّنا فيما نحن بصدده، لأن المقصود لزوم متابعة القرينة على الخلاف على تقدير وجودها.
و بعبارة اخرى كما في شرح الاعتمادي لزوم مراعاة العرف في تشخيص الموضوع و عدم الاقتصار في ذلك على ما يقتضيه العقل على وجه الدقّة، و لا على ما يقتضيه الدليل اللفظي إذا كان العرف بالنسبة إلى القضيّة الخاصّة على خلافه فيؤخذ- حينئذ- بما فهمه العرف لا بظاهر الدليل.
لأن فهم العرف قرينة على أنّ المراد من الدليل هو خلاف ظاهره، فمقتضى ظاهر الدليل و إن كان تبعيّة الحكم لاسم الموضوع إلّا أنّه قد يعدل عنه بقرينة فهم العرف، لأنّ مقتضى فهمهم هو جريان حكم العنب في الزبيب أيضا، كما أشار إليه بقوله: