دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ١٨٩ - استصحاب وجوب غسل ما بقي من اليد المقطوعة
و في استصحاب الاشتغال من قبيل استصحاب الكلّيّ المتحقّق في ضمن المردّد بين المرتفع و الباقي.
و قد عرفت عدم جريان الاستصحاب في الصورة الاولى، إلّا في بعض مواردها بمساعدة العرف.
ثمّ اعلم أنّه نسب إلى الفاضلين (قدّس سرّهما) التمسّك بالاستصحاب في هذه المسألة و في مسألة الأقطع. و المذكور في المعتبر و المنتهى: «الاستدلال على وجوب غسل ما بقي من اليد المقطوعة ممّا دون المرفق، إنّ غسل الجميع بتقدير وجود ذلك البعض واجب، فاذا زال البعض لم بسقط الآخر». انتهى.
و في استصحاب الاشتغال في باب الأقلّ و الأكثر، و عند تعذّر الجزء الثابت بقاعدة الاشتغال من قبيل استصحاب الكلّي- القسم الثاني و هو استصحاب الكلّي- المتحقّق في ضمن المردّد بين المرتفع و الباقي.
نظير استصحاب الحيوان المردّد بين كونه عصفورا لا يعيش إلّا سنة مثلا، و غنما يعيش عشر سنين مثلا، كما في شرح الاعتمادي.
و قد عرفت في التنبيه الأوّل جريان الاستصحاب في القسم الثاني من استصحاب الكلّي، إلّا أنّه لا يثبت به الخصوصيّة، إلّا على القول بالأصل المثبت.
عدم جريان الاستصحاب في الصورة الاولى، أي: في القسم الثالث من استصحاب الكلّي.
إلّا في بعض مواردها بمساعدة العرف، و هو ما إذا كان الفرد اللّاحق مع الفرد السابق كالمستمرّ الواحد، كما مرّ في مثال السواد، و كما في ما نحن فيه، فإنّه يصحّ استصحاب الكلّي في هذه الموارد، إلّا أنّه لا يثبت به خصوص الفرد اللّاحق إلّا على القول بالأصل المثبت أو فرض خفاء الواسطة، كما مرّ احتماله، على ما في شرح الاعتمادي.
[استصحاب وجوب غسل ما بقي من اليد المقطوعة]
ثمّ اعلم أنّه نسب إلى الفاضلين (قدّس سرّهما) التمسّك بالاستصحاب في هذه المسألة، أعني:
مسألة تعذّر الجزء و في مسألة الأقطع الذي قطعت يده.
و المذكور في المعتبر و المنتهى- و الأوّل للمحقّق و الثاني للعلّامة (قدّس سرّهما)-: الاستدلال على وجوب غسل ما بقي من اليد المقطوعة ممّا دون المرفق بحيث بقي شيء من محلّ الغسل،