وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤ - مسألة ٥ لا إشكال في جواز بيع المتنجس الذي يقبل التطهير
الأموال فلا يجوز الاكتساب بها و لا يصح جعلها عوضا أو معوضا في المعاوضات، بل و هبتها و الصلح عنها كما عرفت، لكن لمن كانت هي في يده و تحت استيلائه حق اختصاص (١) متعلق بها ناش اما من حيازتها أو من كون أصلها مالا له- كما إذا مات حيوان له فصار ميتة أو صار عنبه خمرا- و هذا الحق قابل للانتقال الى الغير بالإرث و غيره، فيصح أن يصالح عنه بلا عوض، بل بالعوض أيضا لو جعل مقابلا لذلك الحق لا عوضا لنفس العين، لكنه لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد دخوله في الاكتساب المحظور. نعم لو بذل له مالا ليرفع يده و يعرض عنها فيحوزها الباذل سلم من الاشكال، نظير بذل المال لمن سبق الى مكان من الأمكنة المشتركة كالمسجد و المدرسة ليرفع يده عنه فيسكنه الباذل.
[مسألة: ٣ لا إشكال في جواز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة]
مسألة: ٣ لا إشكال في جواز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة مما كانت له منفعة محللة مقصودة كشعرها و صوفها، بل و لبنها أيضا إذا قلنا بطهارته كما مر في النجاسات. و في جواز بيع الميتة الطاهرة كالسمك الطافي إذا كانت له منفعة و لو من دهنه اشكال لا يبعد الجواز، بل لا يخلو من قوة.
[مسألة: ٤ لا إشكال في جواز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة]
مسألة: ٤ لا إشكال في جواز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة، و أما الطاهر من الأبوال فأما بول الإبل فيجوز بيعه بلا اشكال، و أما غيره ففيه اشكال لا يبعد الجواز فيما كان له منفعة محللة مقصودة.
[مسألة: ٥ لا إشكال في جواز بيع المتنجس الذي يقبل التطهير]
مسألة: ٥ لا إشكال في جواز بيع المتنجس الذي يقبل التطهير، و كذا ما لا يقبله و لكن يمكن الانتفاع به مع وصف نجاسته في حال الاختيار، بأن لا تكون منفعته المحللة المقصودة في حال الضرورة متوقفة على طهارته، كالدهن المتنجس الذي يمكن الانتفاع به بالإسراج و طلي السفن و الصبغ و الطين المتنجسين و الصابون الذي لا يمكن تطهيره. و أما ما لا يقبل التطهير و كان الانتفاع به متوقفا على طهارته (١) اعتبار الحق فيما ليس له منفعة عند العقلاء و الشارع محل تأمل، و كذا في اعتبار الحق في نظر الشارع فيما حرم جميع منافعه المقصودة منه- تأمل.