وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥ - مسألة ٢٢ للتجارة و التكسب آداب مستحبة و مكروهة
و منها: ان يقبض لنفسه ناقصا و يعطي راجحا.
و أما المكروهة فأمور:
منها: مدح البائع لما يبيعه.
و منها: ذم المشتري لما يشتريه.
و منها: اليمين صادقا على البيع و الشراء، ففي النبوي: أربع من كن فيه طاب مكسبه: إذا اشترى لم يعب، و إذا باع لم يمدح، و لا يدلس، و فيما بين ذلك لا يحلف.
و منها: البيع في موضع يستر فيه العيب.
و منها: الربح على المؤمن و على من وعده بالإحسان إلا مع الضرورة أو كون الشراء للتجارة.
و منها: السوم ما بين الطلوعين.
و منها: الدخول الى السوق أولا و الخروج منه أخيرا، بل ينبغي أن يكون آخر داخل و أول خارج عكس المسجد.
و منها: مبايعة الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا و ما قيل لهم و لا يسرهم الإحسان و لا تسوؤهم الإساءة و الذين يحاسبون على الشيء الدنيء.
و منها: مبايعة ذوي العاهات و الأكراد و المحارف و من لم ينشأ في الخير كمستحدثي النعمة.
و منها: التعرض للكيل أو الوزن أو العد أو المساحة إذا لم يحسنه.
و منها: الاستحطاط من الثمن بعد العقد.
و منها: الدخول في سوم المؤمن على الأظهر، و قيل بالحرمة، و المراد به الزيادة في الثمن أو بذل مبيع غير ما بذله البائع الأول ليكون الشراء أو البيع له بعد تراضي الأولين و الاشراف على إيقاع العقد في البين، فلا يكون منه الزيادة فيما إذا كان المبيع في المزايدة.