وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٩ - مسألة ٢١ إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة
الموجر شيئا من الأجرة ان كان ذلك عذرا عاما معه لم تكن العين قابلة لان تستوفى منها المنفعة، كما إذا استأجر دابة للركوب الى مكان فنزل ثلج مانع عن الاستطراق أو انسد الطريق بسبب آخر، أو دارا للسكنى فصارت غير مسكونة لصيرورتها معركة أو مسبعة و نحو ذلك. و لو عرض مثل هذه العوارض في أثناء المدة بعد استيفاء المستأجر مقدارا من المنفعة بطلت الإجارة بالنسبة، و ان كان عذرا يختص به المستأجر- كما إذا مرض و لم يتمكن من ركوب الدابة المستأجرة- ففي كونه موجبا للبطلان و عدمه وجهان لا يخلو أولهما من رجحان (١). هذا إذا اشترطت المباشرة بحيث لم يمكن له استيفاء المنفعة و لو بالإجارة، و الا لم تبطل قطعا.
[مسألة: ٢٠ إذا غصب العين المستأجرة غاصب و منع المستأجر عن استيفاء المنفعة]
مسألة: ٢٠ إذا غصب العين المستأجرة غاصب و منع المستأجر عن استيفاء المنفعة، فإن كان قبل القبض تخير بين الفسخ و الرجوع بأجرة المسمى على الموجر لو أداها و بين الرجوع الى الغاصب بأجرة المثل، و ان كان بعد القبض تعين الثاني.
[مسألة: ٢١ إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة]
مسألة: ٢١ إذا تلفت العين المستأجرة (٢) قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة، و كذا بعده بلا فصل معتد به. و أما إذا تلفت في أثناء المدة (٣) و بعد استيفاء المنفعة مدة بطلت (٤) بالنسبة إلى بقية المدة و يرجع من الأجرة بما قابلها ان نصفا فنصف و ان ثلثا فثلث و هكذا. هذا إذا تساوت أجرة العين بحسب الزمان، و أما إذا تفاوتت تلاحظ النسبة، مثلا إذا كانت أجرة الدار في الشتاء ضعف أجرتها في باقي الفصول و بقي من المدة ثلاثة أشهر من الشتاء يرجع بثلثي الأجرة المسماة و يقع في مقابل ما مضى من المدة ثلثها، و هكذا الحال في كل مورد حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء المدة بسبب من الأسباب. هذا إذا تلفت العين المستأجرة بتمامها، و أما إذا تلف بعضها (١) بل الثاني هو الأقوى.
(٢) المسألة مفروضة فيما تلفت قبل زمان الإجارة، و أما بعد مضى مقدار من زمان الإجارة أو عدم القبض فله حكم آخر.
(٣) لا فرق بين استيفاء المنفعة و عدمه في تلك المسألة.
(٤) و لا يبعد ثبوت الخيار للمستأجر بالنسبة الى ما مضى للتبعض، فيرجع الى أجرة المسمى و يضمن أجرة المثل، و هكذا في كل مورد حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء المدة.