وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٧ - مسألة ١٠ تثبت الشفعة للغائب، فله الأخذ بها بعد اطلاعه على البيع
كانت بين ثلاثة و ما فوقها، من غير فرق على الظاهر بين أن يكون البائع اثنين من ثلاثة مثلا فكان الشفيع واحدا أو بالعكس. نعم لو باع أحد الشريكين حصته من اثنين مثلا أو تدريجا فصارت العين بين ثلاثة بعد البيع لا مانع من الشفعة للشريك الأخر، و حينئذ فهل له التبعيض- بأن يأخذ بالشفعة بالنسبة الى أحد المشتريين و يترك الأخر- أو لا؟ وجهان بل قولان لا يخلو أولهما من قوة.
[مسألة: ٧ لو كانت الدار مشتركة بين الطلق و الوقف و بيع الطلق لم يكن للموقوف عليه]
مسألة: ٧ لو كانت الدار مشتركة بين الطلق و الوقف و بيع الطلق لم يكن للموقوف عليه و لو كان واحدا و لا لولي الوقف شفعة. نعم لو بيع الوقف في صورة صحة بيعه الظاهر ثبوتها لذي الطلق، إلا إذا كان الوقف على أشخاص بأعيانهم و كانوا متعددين فان فيه إشكالا (١).
[مسألة: ٨ يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادرا على أداء الثمن]
مسألة: ٨ يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادرا على أداء الثمن، فلو كان عاجزا عن أدائه لا شفعة له و ان بذل الضامن أو الرهن الا ان يرضى المشتري بالصبر، بل يعتبر فيه إحضار الثمن عند الأخذ بها، و لو اعتذر بأنه في مكان آخر فذهب ليحضر الثمن فان كان في البلد ينتظر ثلاثة أيام و ان كان في بلد آخر ينتظر بمقدار يمكن بحسب العادة نقل المال من ذلك البلد بزيادة (٢) ثلاثة أيام، فان لم يحضر الثمن في تلك المدة فلا شفعة له.
[مسألة: ٩ يشترط في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلما]
مسألة: ٩ يشترط في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلما، فلا شفعة للكافر على المسلم و ان اشتراه من كافر، و تثبت للكافر على مثله و للمسلم على الكافر.
[مسألة: ١٠ تثبت الشفعة للغائب، فله الأخذ بها بعد اطلاعه على البيع]
مسألة: ١٠ تثبت الشفعة للغائب، فله الأخذ بها بعد اطلاعه على البيع و لو بعد زمان طويل، بل لو كان له وكيل مطلق (٣) و اطلع هو على البيع دون موكله له أن يأخذ بالشفعة له.
(١) و الأقوى عدم ثبوتها فيه.
(٢) ما لم يتضرر المشتري.
(٣) أو في خصوص الأخذ بالشفعة.