وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٩ - مسألة ١٦ يجوز بعد الظهور بيع ما يجز ثم ينمو كالرطبة و الكراث و النعناع جزة و جزات معينة
يقطعه بل بعنوان كونه ملكا للمشتري ان شاء قصله و ان شاء تركه الى ان يسنبل.
[مسألة: ١٢ لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره و انعقاد حبه]
مسألة: ١٢ لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره و انعقاد حبه، و يجوز بعد انعقاد حبه، سواء كان حبه بارزا كالشعير أو مستترا كالحنطة منفردا و مع أصوله قائما و حصيدا، و لا يجوز بيعه بحب من جنسه، بأن تباع سنابل الحنطة بالحنطة و سنابل الشعير بالشعير، و هذا يسمى بالمحاقلة المنهي عنها. و لا يبعد شمولها لبيع سنبل الحنطة بالشعير و بيع سنبل الشعير بالحنطة أيضا، و اما غير الحنطة و الشعير كالأرز و الذرة و الدخن و غيرها ففي جريان هذا الحكم فيها- و هو عدم جواز بيع سنابلها بحب من جنسها- إشكال، الأحوط لو لم يكن الأقوى جريانه فيها (١).
[مسألة: ١٣ لا يجوز بيع الخضر كالخيار و الباذنجان و البطيخ و نحوها قبل ظهورها]
مسألة: ١٣ لا يجوز بيع الخضر كالخيار و الباذنجان و البطيخ و نحوها قبل ظهورها، و يجوز بعد انعقادها و تناثر وردها لقطة واحدة أو لقطات معلومة. و المرجع في اللقطة إلى عرف الزراع و شغلهم و عادتهم، و الظاهر أن ما يلتقط منها من الباكورة لا تعد لقطة.
[مسألة: ١٤ إنما يجوز بيع الخضر كالخيار و البطيخ مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته في خلال الأوراق]
مسألة: ١٤ إنما يجوز بيع الخضر كالخيار و البطيخ مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته في خلال الأوراق، و لا يضر عدم مشاهدة بعضها المستورة، كما لا يضر عدم تناهي عظمها كلا أو بعضا و تناثر وردها، و كذا لا يضر انعدام ما عدا الاولى من اللقطات بعد ضمها إليها.
[مسألة: ١٥ إذا كان الخضر مما كان المقصود منه مستورا في الأرض كالجزر و الشلجم و الثوم]
مسألة: ١٥ إذا كان الخضر مما كان المقصود منه مستورا في الأرض كالجزر و الشلجم و الثوم يشكل جواز بيعها قبل قلعها. نعم في مثل البصل مما كان الظاهر منه أيضا مقصودا فالوجه جواز بيعه منفردا و مع أصوله.
[مسألة: ١٦ يجوز بعد الظهور بيع ما يجز ثم ينمو كالرطبة و الكراث و النعناع جزة و جزات معينة]
مسألة: ١٦ يجوز بعد الظهور بيع ما يجز ثم ينمو كالرطبة و الكراث و النعناع جزة و جزات معينة، و كذا ما يخرط كورق التوت و الحناء خرطة و خرطات، و المرجع في الجزة و الخرطة هو العرف و العادة كما مر في اللقطة. و لا يضر انعدام بعض (١) مشكل و ان كان أحوط. نعم لا يجوز بيع السنبل بشيء من حبه.