وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦ - مسألة ١١ يحرم بيع السلاح لأعداء الدين حال مقاتلتهم مع المسلمين
الأول و أظهرهما الثاني (١).
[مسألة: ٩ الدراهم الخارجة أو المغشوشة المعمولة لأجل غش الناس تحرم المعاملة بها]
مسألة: ٩ الدراهم الخارجة أو المغشوشة المعمولة لأجل غش الناس تحرم المعاملة بها و جعلها عوضا أو معوضا في المعاملات مع جهل من تدفع اليه، بل مع علمه و اطلاعه أيضا على الأحوط لو لم يكن أقوى، بل لا يبعد وجوب إتلافها و لو بكسرها دفعا لمادة الفساد.
[مسألة: ١٠ يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا و الخشب]
مسألة: ١٠ يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا و الخشب مثلا ليعمل صنما أو آلة للهو أو القمار و نحو ذلك، و ذلك اما بذكر صرفه في المحرم و الالتزام به في العقد أو تواطئهما على ذلك، و لو بأن يقول المشتري لصاحب العنب مثلا بعني منا من العنب لا عمله خمرا فباعه إياه (٢)، و كذا تحرم اجارة المساكن ليباع أو يحرز فيها الخمر أو ليعمل فيها بعض الأمور المحرمة و اجارة السفن أو الحمولة لحمل الخمر و شبهها بأحد الوجهين المتقدمين. و كما يحرم البيع و الإجارة فيما ذكر يفسدان أيضا فلا يحل له الثمن و الأجرة، و أما بيع العنب أو التمر مثلا لمن يعلم أنه يعمله خمرا من دون أن يبيعه له و اجارة المسكن لمن يعلم أنه يجعله محرزا له مثلا من دون ان تكون الإجارة له فالظاهر جوازه، و ان كان الأحوط تركه.
[مسألة: ١١ يحرم بيع السلاح لأعداء الدين حال مقاتلتهم مع المسلمين]
مسألة: ١١ يحرم بيع السلاح (٣) لأعداء الدين حال مقاتلتهم مع المسلمين، بل حال مباينتهم معهم بحيث يخاف منهم عليهم و يكون ذلك تقوية لهم. نعم في حال الهدنة معهم أو في زمان وقوع الحرب بين أنفسهم و مقاتلة بعضهم مع بعض لا بأس ببيعه لهم (٤)، خصوصا إذا كان في ذلك تقوية لمن لا يعادي المسلمين على من (١) خصوصا إذا كان بعنوان ادخار الذهب و الفضة و حفظهما دون اتخاذ الانية، و أما بيع مادتها فالظاهر انه لا اشكال فيه إذا لم يقصد منه الاستعمال المحرم.
(٢) بأن يكون ذلك بنحو الالتزام منه و يكون بيعه إياه مبنيا على ذلك الالتزام، و أما إذا كان بنحو الاخبار و كان بيعه إياه مبنيا على عدم مبالاته فهو كالبيع على من يعلم انه يجعله خمرا.
(٣) و يفسد على الأقوى.
(٤) إذا كانا مهدوري الدم، و أما بيعه عليهم في الفتنة بينهم إذا كانا محقوني الدم أو كان أحدهما محقونا و بيع بعدوهم فمشكل لا يترك الاحتياط بتركه.