وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٩ - مسألة ١٢ لو كان له على زيد دنانير كالليرات و أخذ منه بعوضها دراهم كالروبيات شيئا فشيئا و تدريجا بمقدار حاجته
كان له الخيار (١) بين فسخ البيع و رد المدفوع و بين إمضائه و إمساك المعيب بالثمن، كما أن له مطالبة البدل أيضا قبل التفرق، و أما بعده ففيه اشكال. و هل له أخذ الأرش؟
فيه تأمل حتى في المتخالفين كالفضة بالذهب و حتى قبل التفرق.
[مسألة: ١١ لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتما أو قرطا مثلا من فضة أو ذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرته]
مسألة: ١١ لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتما أو قرطا مثلا من فضة أو ذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرته، بل اما يشتريه بغير جنسه أو يشتري منه مقدارا من الفضة أو الذهب بجنسه مثلا بمثل و يعين له أجرة معينة لصياغته. نعم لو كان فص الخاتم مثلا من مال الصائغ و كان من غير جنس حلقته جاز شراؤه من الصائغ بجنسه مع الزيادة، لأن الفص من الضميمة و بها يتخلص من الربا كما مر في بابه.
[مسألة: ١٢ لو كان له على زيد دنانير كالليرات و أخذ منه بعوضها دراهم كالروبيات شيئا فشيئا و تدريجا بمقدار حاجته]
مسألة: ١٢ لو كان له على زيد دنانير كالليرات و أخذ منه بعوضها دراهم كالروبيات شيئا فشيئا و تدريجا بمقدار حاجته، فان كان ذلك بعنوان الوفاء و الاستيفاء ينتقص من الدنانير في كل زمان بمقدار ما أخذه من الدراهم بسعر ذلك الوقت، فإذا كان له عليه خمس ليرات و أخذ منه في ثلاثة شهور في كل شهر عشر روبيات و كان سعر الليرة في الشهر الأول خمسة عشر روبية و في الشهر الثاني اثني عشر روبية و في الثالث عشر روبيات ينتقص من الليرات في الشهر الأول ثلثا ليرة و في الشهر الثاني خمسة أسداس ليرة و في الثالث ليرة فقد استوفى في هذه المدة ليرتين و ثلث ليرة و نصف ثلث ليرة و هكذا. و ان كان أخذها بعنوان الاقتراض اشتغلت ذمة الأخذ بتلك الدراهم التي أخذها تدريجا و بقيت ذمة زيد مشغولة بتلك الدنانير، فلكل منهما مطالبة صاحبه عما عليه، و في احتساب كل منهما ماله على الأخر وفاء عما عليه للآخر و لو مع التراضي إشكال، كما أن بيع الدنانير التي على زيد في المثال بالدراهم التي على صاحبه أيضا فيه اشكال، فلا محيص الا من إبراء كل منهما ماله على الأخر أو مصالحة الدنانير (١) ثبوت خيار العيب في بيع الكلي بعيب الفرد المدفوع محل تأمل بل منع، فليس له الا مطالبة البدل الصحيح قبل التفرق أو إمساك المعيب بالثمن بلا أرش، و أما ان علم بالعيب بعد التفرق فإن رضي بالعيب بلا أرش فهو و الا يبطل البيع، لان المقبوض غير مرضى و المرضى غير مقبوض قبل التفرق.