وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٦ - مسألة ٦ إذا كان له عليه دراهم فقال للذي عليه الدراهم
زماننا من طرف واحد أو من الطرفين، ففي جريان أحكام بيع الصرف و عدمه و ثبوت الربا مع الزيادة و عدمه اشكال، لا يبعد أن يقال انه إذا أوقعا البيع على الكاغذ ثمنا أو مثمنا- بأن باع الكاغذ المخصوص الذي يسمى نوت عشر روبيات مثلا بخمس عشرة روبية عين أو بنوت عشر روبيات مع نوت خمس روبيات- فلا يكون من بيع الصرف حتى يحتاج الى التقابض في المجلس و لم يثبت فيه الربا. و أما إذا كانت المعاملة واقعة في الحقيقة بين النقدين- بأن باع في المثال المتقدم عشر روبيات بخمسة عشر روبية و ان كان في مقام التسليم و القبض و الإقباض سلم الكاغذ- فلا ريب في كونه من الصرف و ثبوت الربا. نعم على هذا التقدير يمكن أن يقال بأنه يكفي في حصول القبض المعتبر في بيع الصرف قبض هذا الكاغذ ثمنا أو مثمنا أو كليهما مثلا إذا أوقعا المعاملة بين عشر روبيات و ليرة واحدة، فإذا سلم نوت عشر روبيات و أخذ عين ليرة قبل التفرق تحقق القبض المعتبر في بيع الصرف، لكن المسألة لا تخلو من اشكال (١).
[مسألة: ٤ الظاهر أنه يكفي في القبض كونه في الذمة و لا يحتاج الى قبض آخر]
مسألة: ٤ الظاهر أنه يكفي في القبض كونه في الذمة و لا يحتاج الى قبض آخر، فلو كان في ذمة زيد دراهم لعمرو فباعها بالدنانير و قبضها قبل التفرق صح، بل لو و كل زيدا بأن يقبض عنه الدنانير التي صارت ثمن الدراهم صح أيضا (٢).
[مسألة: ٥ إذا اشترى منه دراهم ببيع الصرف ثم اشترى بها منه دنانير قبل قبض الدراهم لم يصح الثاني]
مسألة: ٥ إذا اشترى منه دراهم ببيع الصرف ثم اشترى بها منه دنانير قبل قبض الدراهم لم يصح الثاني، فإذا قبض (٣) الدراهم بعد ذلك قبل التفرق صح الأول، و ان لم يقبضها حتى افترقا بطل الأول أيضا.
[مسألة: ٦ إذا كان له عليه دراهم فقال للذي عليه الدراهم]
مسألة: ٦ إذا كان له عليه دراهم فقال للذي عليه الدراهم «حولها دنانير» فرضي بذلك و تقبل دنانير في ذمته بدل الدراهم صح ذلك و يتحول ما في ذمته من (١) بل الأقوى عدم كفاية قبض هذا الكاغذ عن قبض أحد النقدين في الفرض.
(٢) إذا قبضه في حضور الموكل قبل تفرق المتبايعين.
(٣) أى حصل التقابض في البيع الأول.