وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥ - مسألة ٨ يحرم بيع كل ما كان آلة للحرام بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرة فيه
كالسكنجبين النجس و نحوه، فلا يجوز بيعه و المعاوضة عليه.
[مسألة: ٦ لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي]
مسألة: ٦ لا بأس ببيع الترياق المشتمل (١) على لحوم الأفاعي مع استهلاكها فيه كما هو الغالب بل المتعارف، فجاز استعماله و ينتفع به منفعة محللة معتدا بها، و أما المشتمل على الخمر فلا يجوز بيعه لعدم قابليته للتطهير مع عدم حلية الانتفاع به مع وصف نجاسته، و جواز التداوي به عند الاضطرار ليس عليه المدار (٢)، بل المدار على حلية الانتفاع بالشيء في حال الاختيار.
[مسألة: ٧ يجوز بيع الهرة و يحل ثمنها بلا اشكال]
مسألة: ٧ يجوز بيع الهرة و يحل ثمنها بلا اشكال، و أما غيرها من أنواع السباع فالظاهر جواز بيع ما كان منها ذا منفعة محللة مقصودة عند العقلاء، و كذا الحشرات بل المسوخ أيضا إذا كانت كذلك، فهذا هو المدار في جميع الأنواع، فلا إشكال في بيع العلق الذي يمص الدم الفاسد و دود القز و نحل العسل و ان كانت من الحشرات، و كذا الفيل الذي ينتفع بظهره و عظمه و ان كان من المسوخ.
[مسألة: ٨ يحرم بيع كل ما كان آلة للحرام بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرة فيه]
مسألة: ٨ يحرم بيع كل ما كان آلة للحرام بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرة فيه، مثل آلات اللهو كالعيدان و المزامير و البرابط و نحوها و آلات القمار كالنرد و الشطرنج و نحوهما، و كما يحرم بيعها و شراؤها و يحرم صنعتها و الأجرة عليها، بل يجب كسرها و تغيير هيئتها. نعم يجوز بيع (٣) مادتها من الخشب و الصفر مثلا بعد الكسر بل قبله أيضا إذا اشترط على المشتري كسرها، و أما مع عدم الاشتراط ففيه اشكال. و أما أواني الذهب و الفضة فحرمة بيعها و عدمها مبنيان على حرمة اقتنائها و التزين بها باقية على صورتها و هيئتها و عدمها، فعلى الأول يحرم بيعها و شراؤها بل و صياغتها و أخذ الأجرة عليها، بخلافه على الثاني. و قد مر في أحكام الأواني إن أحوطهما (١) الأحوط الاقتصار في أكلها على حال الضرورة.
(٢) هذا بإطلاقه ممنوع، فما كان الاضطرار به كثيرا و لا يمكن لغالب الناس تهيئته في حال الاضطرار كالعقاقير التي لا منفعة لها إلا في حال الأمراض و الاضطرار يكفى ذلك في جواز بيعه، و الفرق بينها و بين المشتمل على الخمر غير معلوم إذا كان مثلها في كثرة الحاجة إليها في حال الاضطرار.
(٣) بل الأقوى عدم الجواز حتى مع الاشتراط إذا انحصرت منفعته المقصودة في الحرام كما هو المفروض.