وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٩ - مسألة ١ يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد لو لم يشترط التأخير
جرائدها و عروقها من الأرض و ليس للمشتري منع شيء من ذلك، و إذا باع دارا دخل فيها الأرض و الأبنية الأعلى و الأسفل الا أن يكون الأعلى مستقلا من حيث المدخل و المخرج و المرافق و غير ذلك مما يكون امارة على خروجه و استقلاله بحسب العادة، و كذا تدخل السراديب و البئر و الأبواب و الأخشاب المتداخلة في البناء و الأوتاد المثبتة فيه بل السلم المثبت على حذو الدرج، و لا تدخل الرحى المنصوبة إلا مع الشرط، و كذا لو كان (١) فيها نخل أو شجر الا مع الشرط و لو بأن قال «و ما دار عليها حائطها»، و في دخول المفاتيح اشكال لا يبعد دخولها.
[مسألة: ٤ الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن المتكونة فيها تدخل في بيعها]
مسألة: ٤ الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن المتكونة فيها تدخل في بيعها، بخلاف الأحجار المدفونة فيها كالكنوز المودعة فيها و نحوها.
[القول في القبض و التسليم]
القول في القبض و التسليم:
[مسألة: ١ يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد لو لم يشترط التأخير]
مسألة: ١ يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد لو لم يشترط التأخير، فلا يجوز لكل منهما التأخير مع الإمكان إلا برضى صاحبه، فان امتنعا أجبرا، و لو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه أجبر الممتنع. و لو اشترط كل منهما (٢) تأخير التسليم الى مدة معينة جاز، و ليس لغير مشترط التأخير الامتناع عن التسليم لعدم تسليم صاحبه الذي اشترط التأخير، و كذا يجوز أن يشترط البائع له سكنى الدار أو ركوب الدابة أو زرع الأرض و نحو ذلك مدة معينة. و القبض و التسليم فيما لا ينقل كالدار و العقار هو التخلية برفع يده عنه و رفع المنافيات و الاذن منه لصاحبه في التصرف بحيث صار تحت استيلائه، و أما في المنقول كالطعام و الثياب و نحوه ففي كونه التخلية أيضا أو الأخذ باليد مطلقا أو التفصيل بين أنواعه أقوال، لا يبعد كفاية التخلية (٣) في مقام وجوب تسليم العوضين على المتبايعين بحيث يخرج عن ضمانه (١) لو لم تكن قرينة و لم يتعارف دخولهما في البيع.
(٢) في الأعيان الخارجية، و أما في الكلي فاشتراط تأخير كل منهما يوجب أن يكون بيع الكالي بالكالي و هو باطل.
(٣) بحيث يصير المبيع تحت استيلاء المشتري.