وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٢ - «الخامس» - خيار التأخير
أنه كالأول فتجيء فيها الوجوه الأربعة. و اما الثالث فيرجع البائع إلى المبيع و يكون الغرس و الزرع و البناء للمشترى و ليس للبائع إلزامه بالقلع و الهدم و لو بالأرش و لا إلزامه بالإبقاء و لو مجانا، كما انه ليس للمشترى حق الإبقاء مجانا و بلا أجرة، فعلى المشتري اما إبقاؤها بالأجرة و اما قلعها مع طم الحفر و تدارك النقص الوارد على الأرض، و للبائع إلزامه بأحد الأمرين لا خصوص أحدهما، و كل ما اختار المشتري من الأمرين ليس للبائع الفاسخ منعه. نعم لو أمكن غرس المقلوع بحيث لم يحدث فيه شيء إلا تبدل المكان للبائع ان يلزمه به، و الظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الزرع و غيره. و اما ان كان بالامتزاج فان كان بغير جنسه بحيث لا يتميز فكالمعدوم و يرجع بالمثل أو القيمة، و يحتمل (١) الفرق بين ما كان مستهلكا و عد تالفا كما إذا اختلط ماء الورد بالزيت فيرجع الى البدل، و بين ما لم يكن كذلك كمزج الخل بالانجبين فيثبت الشركة في القيمة أو في العين (٢) بنسبة القيمة. و المسألة محل اشكال فلا يترك الاحتياط بالتصالح و التراضي. و ان كان الامتزاج بالجنس فالظاهر ثبوت الشركة بحسب الكمية و ان كان بالأردإ أو الأجود مع أخذ الأرش في الأول و إعطاء زيادة القيمة في الثاني، لكن الأحوط التصالح خصوصا في الثاني.
[مسألة: ٢١ إذا باع أو اشترى شيئين صفقة واحدة و كان مغبونا في أحدهما دون الأخر]
مسألة: ٢١ إذا باع أو اشترى شيئين صفقة واحدة و كان مغبونا في أحدهما دون الأخر ليس له التبعيض في الفسخ، بل عليه اما فسخ البيع بالنسبة إلى الجميع أو الرضا به كذلك.
[ «الخامس»- خيار التأخير]
«الخامس»- خيار التأخير، و هو فيما إذا باع شيئا و لم يقبض تمام الثمن (٣)، فإنه يلزم البيع ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة و الا فللبائع (١) و هو الأقوى.
(٢) هذا هو المتعين فيما بعد الخليطان موجودين عرفا، و أما إذا عد المخلوط شيئا ثالثا لا يصدق عليه شيء منهما فالظاهر أنه أيضا بحكم التالف ان لم يكن له قيمة، و الا فهو مشترك بينهما.
(٣) و لم يسلمه إلى المشتري و لم يشترط تأخير أحد العوضين.