وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣ - مسألة ٢ الأعيان النجسة عدي ما استثني و ان لم يعامل معها شرعا
الجزء الثاني
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[كتاب المكاسب و المتاجر]
كتاب المكاسب و المتاجر و هي أنواع نذكرها و نذكر المسائل المتعلقة بها في طي كتب:
[ (مقدمة)]
(مقدمة) تشتمل على مسائل:
[مسألة: ١ لا يجوز التكسب بالأعيان النجسة]
مسألة: ١ لا يجوز التكسب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها بالبيع و الشراء، و جعلها ثمنا في البيع و أجرة في الإجارة و عوضا للعمل في الجعالة، بل مطلق المعاوضة عليها و لو بجعلها مهرا أو عوضا في الخلع و نحو ذلك، بل يقوى عدم جواز هبتها و الصلح عنها بلا عوض أيضا. و لا يدور حرمة بيعها و التكسب بها مدار عدم المنفعة، بل يحرم ذلك و لو كانت لها منفعة محللة مقصودة كالتسميد في العذرة.
و يستثنى من ذلك العصير المغلي قبل ذهاب ثلثيه بناء على نجاسته، و الكافر بجميع أقسامه حتى المرتد عن فطرة على الأقوى، و كلب الصيد. و ربما يلحق به كلب الماشية و الزرع و البستان و الدور أيضا، و فيه تأمل و اشكال. نعم لا إشكال في إجارتها و إعارتها.
[مسألة: ٢ الأعيان النجسة عدي ما استثني و ان لم يعامل معها شرعا]
مسألة: ٢ الأعيان النجسة (١) عدي ما استثني و ان لم يعامل معها شرعا معاملة (١) إذا لم يكن لها منفعة معتد بها عند العقلاء أو لم تكن منافعها المعتد بها محللة، و أما إذا كان لها منافع محللة غير مشروطة بالطهارة فعدم جواز بيعها مطلقا للنجاسة محل تأمل بل منع، نعم هو أحوط.