وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩٢
[مسألة: ٦٧ إذا تصرف الإنسان في مرض موته، فان كان معلقا على موته كما إذا قال أعطوا فلانا بعد موتي كذا]
مسألة: ٦٧ إذا تصرف الإنسان في مرض موته، فان كان معلقا على موته- كما إذا قال أعطوا فلانا بعد موتي كذا أو هذا المال المعين أو ثلث مالي أو ربعه أو نصفه مثلا لفلان بعد موتي و نحو ذلك- فهو وصية، و قد عرفت أنها نافذة مع اجتماع الشرائط ما لم تزد على الثلث، و في الزائد موقوف على اجازة الورثة كالواقعة في مرض آخر غير مرض الموت أو في حال الصحة. و ان كان منجزا- بمعنى كونه غير معلق على الموت و ان كان معلقا على أمر آخر- فان لم يكن مشتملا على المجانية و المحاباة كبيع شيء بثمن المثل و اجارة عين بأجرة المثل فهو نافذ بلا اشكال، و ان كان مشتملا على المحاباة- بأن لم يصل ما يساوي ماله اليه سواء كان مجانا محضا كالوقف و العتق و الإبراء و الهبة غير المعوضة أم لا كالبيع بأقل من ثمن المثل و الإجارة بأقل من أجرة المثل و الهبة المعوضة بما دون القيمة و غير ذلك- ففي نفوذه مطلقا أو كونه مثل الوصية في توقف ما زاد على الثلث على إمضاء الورثة؟ قولان معروفان، أقواهما الأول كما مر في كتاب الحجر.
[مسألة: ٦٨ إذا جمع في مرض الموت بين عطية منجزة و معلقة بالموت]
مسألة: ٦٨ إذا جمع في مرض الموت بين عطية منجزة و معلقة بالموت، فان وفى الثلث بهما لا إشكال في نفوذهما في تمام ما تعلقتا به، و ان لم يف بهما فعلى المختار من إخراج المنجزة من الأصل يبدأ بها، فتخرج من الأصل و تخرج المعلقة من ثلث ما بقي، و اما على القول الأخر فإن أمضى الورثة تنفذان معا و ان لم يمضوا تخرجان معا من الثلث، و يبدأ أولا بالمنجزة فإن بقي شيء يصرف في المعلقة.