وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩٠ - مسألة ٦٤ لا تثبت الوصية للولاية، سواء كانت على المال أو على الأطفال إلا بشهادة عدلين من الرجال
[مسألة: ٦٣ الوصية بعد ما وقعت تبقى على حالها و يعمل بها ما لم يرجع الموصي]
مسألة: ٦٣ الوصية بعد ما وقعت تبقى على حالها و يعمل بها ما لم يرجع الموصي و ان طالت المدة، و لو شك في الرجوع- و لو للشك في كون لفظ أو فعل رجوعا- يحكم ببقائها و عدم الرجوع، لكنه فيما إذا كانت الوصية مطلقة بأن كان مقصود الموصى وقوع مضمون الوصية و العمل بها بعد موته في أي زمان قضى اللَّه عليه، فلو كانت مقيدة بموته في سفر كذا أو عن مرض كذا و لم يتفق موته في ذلك السفر أو عن ذاك المرض بطلت تلك الوصية و احتاج الى وصية جديدة. و لا ريب ان الغالب في الوصايا و لا سيما ما تقع عند المسافرة إلى البلاد البعيدة بالطرق غير المأمونة كسفر الحج و نحوه و في حال الأمراض الشديدة و أمثال ذلك قصر نظر الموصي إلى موته في ذلك السفر و في ذلك المرض، و قد يصرح بذلك، و قد يشهد بذلك ظاهر حاله، بحيث لو سئل عنه إذا رجعت عن هذا السفر سالما أو طبت عن هذا المرض إن شاء اللَّه تعالى و بقيت مدة مديدة هل نعمل بهذه الوصية أم لا، لقال لا لا بد لي من نظر جديد أو وصية أخرى. و حينئذ يشكل العمل بالوصايا الصادرة عند الاسفار و في حال الأمراض بمجرد عدم رجوع الموصى و عدم نسخها بوصية أخرى، خصوصا مع طول المدة (١) إلا إذا علم بالقرائن و ظهر من حاله ان عدم الإيصاء الجديد منه انما هو لأجل الاعتماد على الوصية السابقة، كما إذا شوهد منه المحافظة على ورقة الوصية و تكرر منه ذكرها عند الناس و اشهادهم بها.
[مسألة: ٦٤ لا تثبت الوصية للولاية، سواء كانت على المال أو على الأطفال إلا بشهادة عدلين من الرجال]
مسألة: ٦٤ لا تثبت الوصية للولاية، سواء كانت على المال أو على الأطفال إلا بشهادة عدلين من الرجال، و لا تقبل فيها شهادة النساء لا منفردات و لا منضمات بالرجال. و أما الوصية بالمال فهي كسائر الدعاوي المالية تثبت بشهادة رجلين عدلين و شاهد و يمين و شهادة رجل و امرأتين، و تمتاز من بين الدعاوي المالية بأمرين: (١) بل يستصحب بقاء الوصية السابقة ما لم يعلم أو لم يستظهر و لو بالقرائن تقيدها بموته في هذا السفر و لم يعلم رجوعه عنها.