وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧٦ - مسألة ١٢ يعتبر في الموصي البلوغ و العقل و الاختيار و الرشد و الحرية
[مسألة: ٧ بناء على اعتبار القبول لا فرق بين وقوعه في حياة الموصى أو بعد موته]
مسألة: ٧ بناء على اعتبار القبول لا فرق بين وقوعه في حياة الموصى أو بعد موته، كما انه لا فرق في الواقع بعد الموت بين أن يكون متصلا به أو متأخرا عنه مدة.
[مسألة: ٨ لو رد بعضها و قبل بعضها صح فيما قبله]
مسألة: ٨ لو رد بعضها و قبل بعضها صح فيما قبله (١) و بطل فيما رده على الأقوى.
[مسألة: ٩ لو مات الموصى له في حياة الموصي أو بعد موته قبل أن يصدر منه رد أو قبول قام ورثته مقامه]
مسألة: ٩ لو مات الموصى له في حياة الموصي أو بعد موته قبل أن يصدر منه رد أو قبول قام ورثته مقامه في الرد و القبول، فيملكون الموصى به بقبولهم أو عدم ردهم كمورثهم لو لم يرجع الموصى عن وصيته قبل موته.
[مسألة: ١٠ الظاهر ان الوارث يتلقى المال الموصى به من الموصي ابتداء]
مسألة: ١٠ الظاهر ان الوارث يتلقى المال الموصى به من الموصي ابتداء لا انه ينتقل الى الموصى له أولا ثم الى وارثه و ان كانت القسمة بين الورثة في صورة التعدد على حسب قسمة المواريث، فعلى هذا لا يخرج من الموصى به ديون الموصى له و لا تنفذ فيه وصاياه.
[مسألة: ١١ إذا قبل بعض الورثة و رد بعضهم صحت الوصية]
مسألة: ١١ إذا قبل بعض الورثة و رد بعضهم صحت الوصية فيمن قبل (٢) و بطلت فيمن رد بالنسبة.
[مسألة: ١٢ يعتبر في الموصي البلوغ و العقل و الاختيار و الرشد و الحرية]
مسألة: ١٢ يعتبر في الموصي البلوغ و العقل و الاختيار و الرشد و الحرية، فلا تصح وصية الصبي. نعم الأقوى صحة وصية البالغ عشرا إذا كانت في البر و المعروف كبناء المساجد و القناطر و وجوه الخيرات و المبرات، و كذا لا تصح وصية المجنون و لو أدواريا في دور جنونه، و لا السكران، و كذا المكره و السفيه (٣) و المملوك و ان قلنا بملكه كما هو الأقوى.
(١) مشكل لعدم تطابق القبول مع الإيجاب. نعم بناء على عدم اعتبار القبول و كون الرد مبطلا صح ما ذكر و لكن القول به ضعيف.
(٢) مر الإشكال في نظيره. نعم لو كان الإيجاب مركبا من إيجابين كأن يقول هذا لزيد و هذا لعمرو صح ما ذكر دون ما إذا قال هذا لهما.
(٣) سواء كان قبل حجر الحاكم أو بعده في وصاياه المالية، أما في غير ما يحتاج الى صرف المال كالأمور الراجعة إلى تجهيزه و أمثاله فتصح وصيته كسائر عقوده غير المالية.