وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧٥ - مسألة ٦ يكفي في القبول بناء على اعتباره كل ما دل على الرضا قولا أو فعلا، كأخذ الموصى به و التصرف فيه
يعتبر فيها لفظ خاص، و لفظها الصريح في التمليكية أن يقول «أوصيت لفلان بكذا» أو «أعطوا فلانا» أو «ادفعوا اليه بعد موتي» أو «لفلان بعد موتى كذا» و هكذا، و في العهدية «افعلوا بعد موتى كذا و كذا» و هكذا. و الظاهر عدم كفاية الإشارة (١) إلا مع العجز عن النطق، بخلاف الكتابة فإن الظاهر الاكتفاء بها مطلقا، خصوصا في الوصية العهدية إذا علم أنه قد كان في مقام الوصية و كانت العبارة ظاهرة الدلالة على المعنى المقصود، فيكفي وجود مكتوب من الموصى بخطه و خاتمه إذا علم من قرائن الأحوال كونه بعنوان الوصية فيجب تنفيذها.
[مسألة: ٤ الوصية التمليكية لها أركان ثلاثة]
مسألة: ٤ الوصية التمليكية لها أركان ثلاثة: الموصي، و الموصى به، و الموصى له. و أما الوصية العهدية فإنما يكون قوامها بأمرين: الموصى، و الموصى به. نعم إذا عين الموصي شخصا لتنفيذها تقوّم حينئذ بأمور ثلاثة: الموصي، و الموصى به، و الموصى اليه. و هو الذي يطلق عليه الوصي.
[مسألة: ٥ لا إشكال في ان الوصية العهدية لا تحتاج الى قبول]
مسألة: ٥ لا إشكال في ان الوصية العهدية لا تحتاج الى قبول. نعم لو عين وصيا لتنفيذها لا بد من قبوله، لكن في وصايته لا في أصل الوصية، و أما الوصية التمليكية فإن كانت تمليكا للنوع كالوصية للفقراء و السادة و الطلبة فهي كالعهدية لا يعتبر فيها القبول (٢)، و ان كانت تمليكا للشخص فالمشهور على أنه يعتبر فيها القبول من الموصى له، و لا يبعد عدم اعتباره (٣) و كفاية عدم الرد، فتبطل الوصية بالرد (٤) لا ان القبول شرط.
[مسألة: ٦ يكفي في القبول بناء على اعتباره كل ما دل على الرضا قولا أو فعلا، كأخذ الموصى به و التصرف فيه]
مسألة: ٦ يكفي في القبول بناء على اعتباره كل ما دل على الرضا قولا أو فعلا، كأخذ الموصى به (٥) و التصرف فيه.
١) على الأحوط، كما ان الأحوط في الكتابة الاقتصار على حال الضرورة.
(٢) بل لعلها تحسب من العهدية فيجب إعطاء ما أوصى به عليهم.
(٣) بل بعيد.
(٤) إذا كان بعد الموت و قبل القبول.
(٥) مع قصد القبول به.