وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧٠ - القول في الصدقة
فلهم ذلك ما لم ينقرضوا، فإذا انقرضوا رجعت الى المالك أو ورثته.
[مسألة: ٨ إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن من جعلت له السكنى بنفسه و أهله و أولاده]
مسألة: ٨ إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن من جعلت له السكنى بنفسه و أهله و أولاده، و الأقرب جواز إسكان من جرت العادة السكنى معه كغلامه و جاريته و مرضعة ولده و ضيوفه، بل كذا دابته إذا كان الموضع معدا لمثلها. و لا يجوز أن يسكن غيرهم (١) الا أن يشترط ذلك أو يرضى المالك، و كذا لا يجوز أن يؤجر المسكن أو يعيره لغيره على الأقوى.
[مسألة: ٩ كل ما صح وقفه صح إعماره من العقار و الحيوان و الأثاث و غيرها]
مسألة: ٩ كل ما صح وقفه صح إعماره من العقار و الحيوان و الأثاث و غيرها، و يختص مورد السكنى بالمساكن، و أما الرقبى ففي كونها في ذلك بحكم العمرى أو بحكم السكنى تأمل و اشكال (٢).
[القول في الصدقة]
القول في الصدقة:
التي قد تواترت النصوص على ندبها و الحث عليها خصوصا في أوقات مخصوصة كالجمعة و عرفة و شهر رمضان و على طوائف مخصوصة كالجيران و الأرحام، بل ورد في الخبر لا صدقة و ذو الرحم محتاج، و هي دواء المريض و دافعة البلاء و قد أبرم إبراما، و بها يستنزل الرزق و يقضى الدين و تخلف البركة و تزيد في المال، و بها تدفع ميتة السوء و الداء و الحرق و الغرق و الهدم و الجنون الى سبعين بابا من السوء، و بها في أول كل يوم يدفع نحوسة ذلك اليوم و شروره، و في أول كل ليلة تدفع نحوسة تلك الليلة و شرورها، و لا يستقل قليلها فقد ورد تصدقوا و لو بقبضة أو ببعض قبضة و لو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة، و لا يستكثر كثيرها فإنها تجارة رابحة، ففي الخبر إذا أملقتم تاجروا اللَّه بالصدقة، و في خبر آخر انها خير الذخائر، و في آخر ان اللَّه تعالى يربى الصدقات لصاحبها حتى يلقيها يوم القيامة كجبل عظيم.
(١) بل الأقوى جواز ذلك، و كذا الإجارة و الإعارة إلا إذا اشترط المالك انتفاعا خاصا و لو من جهة الانصراف الى المنافع المتعارفة.
(٢) لا يبعد أن تكون بحكم العمرى.