وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٣ - مسألة ٨٠ لا إشكال في عدم اعتبار العدالة فيما إذا جعل التولية و النظر لنفسه
بطلت بالنسبة إلى بقية المدة، و في صحتها بإجازة البطن اللاحق إشكال (١)، فالأحوط تجديد الإجارة منهم لو أرادوا بقاءها. هذا إذا آجر البطن الأول، و أما لو آجر المتولي فان لاحظ في ذلك مصلحة الوقف صحت و نفذت بالنسبة إلى سائر البطون، و أما لو كانت لأجل مراعاة البطن اللاحق دون أصل الوقف فنفوذها بالنسبة إليهم بدون إجازتهم لا يخلو من اشكال (٢).
[مسألة: ٧٨ يجوز للواقف أن يجعل تولية الوقف و نظارته لنفسه دائما]
مسألة: ٧٨ يجوز للواقف أن يجعل تولية الوقف و نظارته لنفسه دائما (٣) أو الى مدة مستقلا أو مشتركا مع غيره، و كذا يجوز جعلها للغير كذلك، بل يجوز أن يجعل أمر التولية بيد شخص، بأن يكون المتولي كل من يعينه ذلك الشخص، بل يجوز التولية لشخص و يجعل أمر تعيين المتولي بعده بيده، و هكذا كل متول يعين المتولي بعده.
[مسألة: ٧٩ انما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين إيقاع الوقف]
مسألة: ٧٩ انما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين إيقاع الوقف و في ضمن عقده، و أما بعد تمامه فهو أجنبي عن الوقف، فليس له جعل التولية لأحد و لا عزل من جعله متوليا عن التولية إلا إذا اشترط لنفسه ذلك، بأن جعل التولية لشخص و شرط انه متى أراد أن يعزله عزله.
[مسألة: ٨٠ لا إشكال في عدم اعتبار العدالة فيما إذا جعل التولية و النظر لنفسه]
مسألة: ٨٠ لا إشكال في عدم اعتبار العدالة فيما إذا جعل التولية و النظر لنفسه، و في اعتبارها فيما إذا جعل النظر لغيره قولان، أقواهما العدم. نعم الظاهر أنه يعتبر فيه الامانة و الكفاية، فلا يجوز جعل التولية- خصوصا في الجهات و المصالح العامة- لمن كان خائنا غير موثوق به، و كذا من ليس له الكفاية في تولية أمور الوقف. و من (١) قد مر ان الأقوى عدم التأثير لاجازتهم حيث لم يكونوا مالكين حين العقد.
(٢) بل في كلتا الصورتين، إذ البطن اللاحق لم يكونوا مالكين حين الإجارة حتى تؤثر إجازة المتولي في حقهم و ان كانت لمصلحة الوقف، أو تؤثر إجازتهم في العقد الصادر من المتولي قبل مالكيتهم، فإنه نظير اجارة الأب لولده الصغير ملكا لم يملكه بعد، فالأحوط تجديد الإجارة في كلتا الصورتين.
(٣) يعنى ما دام حيا.