وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٦ - مسألة ٦٢ لو وقف على مصلحة فبطل رسمها - كما إذا وقف على مسجد أو مدرسة أو قنطرة فخربت
على أهالي النجف أو كربلاء أو لم يدر انه وقف على المسجد الفلاني أو المشهد الفلاني و نحو ذلك- يوزع بين المحتملات بالتنصيف لو كان مرددا بين أمرين و التثليث لو كان مرددا بين ثلاثة و هكذا، و يحتمل القرعة (١). و ان كان بين أمور غير محصورة فإن كان مرددا بين عناوين و اشخاص غير محصورين- كما إذا لم يدر أنه وقف على فقراء البلد الفلاني أو فقهاء البلد الفلاني أو سادة البلد الفلاني أو ذرية زيد أو ذرية عمرو أو ذرية خالد و هكذا- كانت منافعه بحكم مجهول المالك فيتصدق بها، و ان كان مرددا بين جهات غير محصورة- كما إذا يعلم انه وقف على المسجد أو المشهد أو القناطر أو اعانة الزوار أو تعزية سيد الشهداء عليه السلام و هكذا- يصرف في وجوه البر (٢).
[مسألة: ٦١ إذا كانت للعين الموقوفة منافع متجددة و ثمرات متنوعة]
مسألة: ٦١ إذا كانت للعين الموقوفة منافع متجددة و ثمرات متنوعة يملك الموقوف عليهم جميعها مع إطلاق الوقف، فإذا وقف العبد يملكون جميع منافعه من مكتسباته و حيازاته من الالتقاط و الاصطياد و الاحتشاش و غير ذلك، و في الشاة الموقوفة يملكون صوفها المتجدد و لبنها و نتاجها، و في الشجر و النخل ثمرهما و منفعة الاستظلال بهما و السعف و الأغصان و الأوراق اليابسة بل و غيرها إذا قطعت للإصلاح، و كذا فروخهما و غير ذلك، و هل يجوز التخصيص ببعض المنافع حتى يكون للموقوف عليهم بعض المنافع دون بعض؟ فيه تأمل و إشكال (٣).
[مسألة: ٦٢ لو وقف على مصلحة فبطل رسمها- كما إذا وقف على مسجد أو مدرسة أو قنطرة فخربت]
مسألة: ٦٢ لو وقف على مصلحة فبطل رسمها- كما إذا وقف على مسجد أو مدرسة أو قنطرة فخربت و لم يمكن تعميرها أو لم يحتج المسجد الى مصرف لانقطاع من يصلي فيه و المدرسة لعدم الطلبة و القنطرة لعدم المارة- صرف الوقف في وجوه البر، و الأحوط صرفه في مصلحة أخرى من جنس تلك المصلحة، و مع التعذر يراعى الأقرب فالأقرب منها.
(١) الأحوط التصالح و التراضي فيما أمكن و مع عدمه فالقرعة.
(٢) بشرط أن لا يقطع بخروجه عن مصرفه.
(٣) فلا يترك فيه مراعاة الاحتياط.