وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤٧ - مسألة ٢٢ يشترط في صحة الوقف التنجيز
[مسألة: ١٨ إذا انقرض الموقوف عليه و رجع الى ورثة الواقف فهل يرجع الى ورثته حين الموت]
مسألة: ١٨ إذا انقرض الموقوف عليه و رجع الى ورثة الواقف فهل يرجع الى ورثته حين الموت أو ورثته حين الانقراض؟ قولان، أظهرهما الأول. و نظهر الثمرة بين القولين فيما لو وقف على من ينقرض كزيد و أولاده ثم مات الواقف عن ولدين و مات بعده أحد الولدين عن ولد قبل انقراض الموقوف عليهم ثم انقرضوا، فعلى الثاني يرجع الى الولد الباقي خاصة لأنه الوارث حين الانقراض، و على الأول يشاركه ابن أخيه حيث انه يقوم مقام أبيه فشارك عمه.
[مسألة: ١٩ و من الوقف المنقطع الأخر ما كان الوقف مبنيا على الدوام]
مسألة: ١٩ و من الوقف المنقطع الأخر ما كان الوقف مبنيا على الدوام لكن كان وقفا على من يصح الوقف عليه في أوله دون آخره، كما إذا وقف على زيد و أولاده و بعد انقراضهم على الكنائس و البيع مثلا، فعلى ما اخترناه في الوقف على من ينقرض يصح وقفا بالنسبة الى من يصح الوقف عليه و يبطل بالنسبة الى ما لا يصح، فظهر أن صور الوقف المنقطع الأخر ثلاث، يبطل الوقف رأسا في صورة و يصح في صورتين.
[مسألة: ٢٠ الوقف المنقطع الأول اما بجعل الواقف، كما إذا وقفه إذا جاء رأس الشهر الكذائي]
مسألة: ٢٠ الوقف المنقطع الأول اما بجعل الواقف، كما إذا وقفه إذا جاء رأس الشهر الكذائي، و اما بحكم الشرع، بأن وقف أولا على ما لا يصح الوقف عليه ثم على غيره، الظاهر بطلانه رأسا، و ان كان الأحوط في الثاني تجديد صيغة الوقف عند انقراض الأول أو عمل الوقف بعده، و أما المنقطع الوسط- كما إذا كان الموقوف عليه في الوسط غير صالح للوقف عليه- بخلافه في المبدأ و المنتهى، فهو بالنسبة إلى شطره الأول كالمنقطع الأخر فيصح وقفا، و بالنسبة إلى شطره الأخر كالمنقطع الأول يبطل رأسا.
[مسألة: ٢١ إذا وقف على غيره أو على جهة و شرط عوده اليه عند حاجته صح على الأقوى]
مسألة: ٢١ إذا وقف على غيره أو على جهة و شرط عوده اليه عند حاجته صح على الأقوى، و مرجعه الى كونه وقفا ما دام لم يحتج اليه، فإذا احتاج اليه ينقطع و يدخل في منقطع الأخر و قد مر حكمه. و إذا مات الواقف فان كان بعد طرو الحاجة كان ميراثا و الا بقي على وقفيته.
[مسألة: ٢٢ يشترط في صحة الوقف التنجيز]
مسألة: ٢٢ يشترط في صحة الوقف التنجيز، فلو علقه على شرط متوقع