وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤١ - مسألة ٢٢ يجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية على كراهية
عليه السلام ان رجلا اتى النبي صلى اللَّه عليه و آله و قال: أوصني. قال: لا تشرك باللّه شيئا و ان أحرقت بالنار و عذبت الا و قلبك مطمئن بالايمان، و والديك فأطعمها و برهما حين كانا أو ميتين، و ان أمراك ان تخرج من أهلك و مالك فافعل فان ذلك من الايمان.
و عن منصور بن حازم عنه عليه السلام قال: قلت أي الأعمال أفضل؟ قال:
الصلاة لوقتها و بر الوالدين و الجهاد في سبيل اللَّه.
و لا سيما الام التي يتأكد برها و صلتها أزيد من الأب، فعن الصادق عليه السلام:
جاء رجل الى النبي صلى اللَّه عليه و آله فقال: يا رسول اللَّه من أبر؟ قال: أمك.
قال: ثم الى من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك.
و عنه عليه السلام: انه سئل صلى اللَّه عليه و آله عن بر الوالدين قال: ابرر أمك، ابرر أمك، ابرر أمك، ابرر أباك، ابرر أباك، ابرر أباك. و بدأ بالأم قبل الأب.
و الاخبار في هذه المعاني كثيرة لا تحصى فلتطلب من مظانها.
[مسألة: ٢٢ يجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية على كراهية]
مسألة: ٢٢ يجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية على كراهية، و ربما يحرم إذا كان سببا لإثارة الفتنة و الشحناء و البغضاء المؤدية إلى الفساد، كما انه ربما يفضل التفضيل فيما إذا يؤمن من الفساد و يكون لبعضهم خصوصية موجبة لأولوية رعايته.