وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٩ - مسألة ١٦ لو رجع الواهب في هبته فيما جاز له الرجوع و كان في الموهوب نماء منفصل حدث بعد العقد و القبض
سواء كانت من الأدنى للأعلى أو العكس أو من المساوي للمساوي، و ان كان الاولى بل الأحوط في الصورة الأولى إعطاء العوض. و كيف كان لو اعطى العوض لم يجب على الواهب قبوله، و ان قبل و أخذه لزمت الهبة و لم يكن له الرجوع فيما وهبه و لم يكن للمتهب (١) أيضا الرجوع في ثوابه.
[مسألة: ١٣ إذا شرط الواهب في هبته على المتهب إعطاء العوض]
مسألة: ١٣ إذا شرط الواهب في هبته على المتهب إعطاء العوض- بأن يهبه شيئا مكافأة و ثوابا لهبته- و وقع منه القبول على ما اشترط و كذا القبض للموهوب يلزم عليه دفع العوض (٢)، فان دفع لزمت الهبة الأولى على الواهب و الا فله الرجوع في هبته.
[مسألة: ١٤ لو عين العوض في الهبة المشروط فيها العوض تعين و يلزم على المتهب بذل ما عين]
مسألة: ١٤ لو عين العوض في الهبة المشروط فيها العوض تعين و يلزم على المتهب بذل ما عين، و لو أطلق- بأن شرط عليه أن يثيب و يعوض و لم يعين العوض- فان اتفقا على قدر فذاك و الا وجب عليه ان يثيب مقدار الموهوب مثلا أو قيمة (٣).
[مسألة: ١٥ الظاهر أنه لا يعتبر في الهبة المشروط فيها العوض أن يكون التعويض المشروط بعنوان الهبة]
مسألة: ١٥ الظاهر أنه لا يعتبر في الهبة المشروط فيها العوض أن يكون التعويض المشروط بعنوان الهبة، بأن يشترط على المتهب أن يهبه شيئا، بل يجوز أن يكون بعنوان الصلح عن شيء، بأن يشترط عليه ان يصالحه عن مال أو حق، فإذا صالحه عنه و تحقق منه القبول فقد عوضه و لم يكن له الرجوع في هبته، و كذا يجوز أن يكون إبراء عن حق أو إيقاع عمل له كخياطة ثوبه أو صياغة خاتمه و نحو ذلك، فإذا أبرأه عن ذلك الحق أو عمل له ذلك العمل فقد أثابه و عوضه.
[مسألة: ١٦ لو رجع الواهب في هبته فيما جاز له الرجوع و كان في الموهوب نماء منفصل حدث بعد العقد و القبض]
مسألة: ١٦ لو رجع الواهب في هبته فيما جاز له الرجوع و كان في الموهوب نماء منفصل حدث بعد العقد و القبض كالثمرة و الحمل و الولد و اللبن في الضرع كان من مال المتهب و لا يرجع الى الواهب، بخلاف المتصل كالسمن فإنه يرجع اليه.
(١) فيه اشكال لعدم صدق المعوضة على تلك الهبة و لم يصدق أنه أثيب في هبته إلا بالمسامحة العرفية. نعم مع الشك مقتضى الاستصحاب عدم تأثير الرجوع بعد القبض.
(٢) ان كان معينا و ان كان مطلقا فيأتي حكمه إن شاء اللَّه تعالى.
(٣) و يجوز له في هذه الصورة رد العين الموهوبة عوضا و ثوابا بدل المثل أو القيمة.