وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٦ - مسألة ٢ يشترط في الموهوب أن يكون عينا
[كتاب الهبة]
كتاب الهبة و هي تمليك عين مجانا و من غير عوض (١)، و قد يعبر عنها بالعطية و النحلة، و هي عقد يفتقر إلى إيجاب و قبول، و يكفي في الإيجاب كل لفظ دال على التمليك المذكور، مثل «وهبتك» أو «ملكتك» أو «هذا لك» و نحو ذلك، و في القبول كل ما دل على الرضا بالإيجاب. و لا يعتبر فيه العربية، و الأقوى وقوعها بالمعاطاة بتسليم العين و تسلمها بعنوان التمليك و التملك.
[مسألة: ١ يعتبر في كل من الواهب و الموهوب له]
مسألة: ١ يعتبر في كل من الواهب و الموهوب له (٢) البلوغ و العقل و القصد و الاختيار، و في الواهب عدم الحجر عليه بسفه أو فلس، و تصح من المريض بمرض الموت و ان زاد على الثلث بناء على ما هو الأقوى من أن منجزات المريض تنفذ من الأصل كما تقدم في كتاب الحجر.
[مسألة: ٢ يشترط في الموهوب أن يكون عينا]
مسألة: ٢ يشترط في الموهوب أن يكون عينا، فلا تصح هبة المنافع. و أما الدين فان كانت لمن عليه الحق صحت بلا اشكال و أفادت فائدة الإبراء، و يعتبر فيها القبول على الأحوط لو لم يكن الأقوى، و ان لم يعتبر في الإبراء على الأقوى. و الفرق بين هذه الهبة و الإبراء ان الثاني إسقاط لما في ذمة المديون و هذه تمليك له، و ان كان (١) يعنى من غير عوض من الموهوب، فلا ينتقض بالهبة المعوضة، لأن العوض فيها عوض عن نفس الهبة دون الموهوب، و يشترط في الهبة المصطلحة أن تكون منجزة مجردة عن القربة فتمتاز عن الوصية و الصدقات.
(٢) و يعتبر أيضا في الموهوب له قابلية تملك الموهوب، فلا تصح هبة المصحف و المسلم للكافر.