وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٤ - مسألة ١٨ من الأقارير النافذة الإقرار بالنسب كالبنوة و الاخوة و غيرهما
الدار التي بيدي لزيد إلا القبة الفلانية كان إقرارا بالتسعة و بالدار ما عدا القبة، و لو قال ما له علي شيء إلا درهم أو ليس له من هذه الدار إلا القبة الفلانية كان إقرارا بدرهم و القبة. هذا إذا كان الاخبار بالإثبات أو النفي متعلقا بحق الغير عليه، و أما لو كان متعلقا بحقه على الغير كان الأمر بالعكس، فلو قال لي عليك عشرة إلا درهما اولي هذه الدار إلا القبة الفلانية كان إقرارا بالنسبة إلى نفي حقه عن الدراهم الزائد على التسعة و نفي ملكية القبة، فلو ادعى بعد ذلك استحقاقه تمام العشرة أو تمام الدار حتى القبة لم يسمع منه، و لو قال ليس لي عليك الا درهم أو ليس لي من هذه الدار إلا القبة الفلانية كان إقرارا منه بنفي استحقاق ما عدا درهم و ما عدا القبة.
[مسألة: ١٧ لو أقر بعين لشخص ثم أقر بها لشخص آخر- كما إذا قال هذه الدار لزيد]
مسألة: ١٧ لو أقر بعين لشخص ثم أقر بها لشخص آخر- كما إذا قال هذه الدار لزيد ثم قال بل لعمرو- حكم بكونها للأول و أعطيت له و أغرم للثاني بقيمتها.
[مسألة: ١٨ من الأقارير النافذة الإقرار بالنسب كالبنوة و الاخوة و غيرهما]
مسألة: ١٨ من الأقارير النافذة الإقرار بالنسب كالبنوة و الاخوة و غيرهما، و المراد بنفوذه إلزام المقر و أخذه بإقراره بالنسبة الى ما عليه من وجوب إنفاق أو حرمة نكاح أو مشاركته معه في إرث أو وقف و نحو ذلك، و أما ثبوت النسب بين المقر و المقر به بحيث يترتب جميع آثاره ففيه تفصيل، و هو أنه ان كان الإقرار بالولد و كان صغيرا غير بالغ يثبت ولادته بإقراره إذا لم يكذبه الحس و العادة، كالإقرار ببنوة من يقاربه في السن بما لم تجر العادة بتولده من مثله، و لا الشرع كإقراره ببنوة من كان ملتحقا بغيره من جهة الفراش و نحوه و لم ينازعه فيه منازع، فحينئذ يثبت بإقراره كونه ولدا له و يترتب جميع آثاره و يتعدى الى أنسابهما، فيثبت بذلك كون ولد المقر به حفيدا للمقر و ولد المقر أخا للمقر به و أبيه جده و يقع التوارث بينهما و كذا بين أنسابهما بعضهم مع بعض، و كذا الحال لو كان كبيرا و صدق المقر في إقراره مع الشروط المزبورة، و ان كان الإقرار بغير الولد- و ان كان ولد ولد- فان كان المقر به كبيرا أو صدقه أو كان صغيرا و صدقه بعد بلوغه يتوارثان إذا لم يكن لهما وارث معلوم و محقق، و لا يتعدى التوارث الى غيرهما من أنسابهما حتى إلى أولادهما، و مع