وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٧ - مسألة ٣٧ لو وكله في إيداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي لم يضمنه الوكيل
و كذا لو وكله في المرافعة و تثبيت حقه استحق الجعل بمجرد إتمام المرافعة و ثبوت الحق و ان لم يتسلمه الموكل.
[مسألة: ٣٤ لو وكله في قبض دينه من شخص فمات قبل الأداء لم يكن له مطالبة وارثه]
مسألة: ٣٤ لو وكله في قبض دينه من شخص فمات قبل الأداء لم يكن له مطالبة وارثه. نعم لو كانت عبارة الوكالة شاملة له- كما لو قال اقبض حقي الذي على فلان- كان له ذلك.
[مسألة: ٣٥ لو وكله في استيفاء دينه من زيد فجاء الى زيد للمطالبة]
مسألة: ٣٥ لو وكله في استيفاء دينه من زيد فجاء الى زيد للمطالبة فقال زيد للوكيل خذ هذه الدراهم و اقض بها دين فلان (١) يعني موكله فأخذها صار الوكيل وكيل زيد في قضاء دينه و كانت الدراهم باقية على ملك زيد ما لم يقبضها صاحب الدين، فلزيد استردادها ما دامت في يد الوكيل، و لو تلفت عنده بقي الدين بحاله، و لو قال خذها عن الدين الذي تطالبني به لفلان فأخذها كان قابضا للموكل و برئت ذمة زيد و ليس له الاسترداد.
[مسألة: ٣٦ الوكيل أمين بالنسبة الى ما في يده لا يضمنه الا مع التفريط أو التعدي]
مسألة: ٣٦ الوكيل أمين بالنسبة الى ما في يده لا يضمنه الا مع التفريط أو التعدي، كما إذا لبس ثوبا توكل في بيعه أو حمل على دابة توكل في بيعها، لكن لا تبطل بذلك وكالته، فلو باع الثوب بعد لبسه صح بيعه و ان كان ضامنا له لو تلف قبل أن يبيعه، و بتسليمه الى المشتري (٢) يبرأ عن ضمانه.
[مسألة: ٣٧ لو وكله في إيداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي لم يضمنه الوكيل]
مسألة: ٣٧ لو وكله في إيداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي لم يضمنه الوكيل (٣) إلا إذا وكله في أن يودعه عنده مع الإشهاد فأودع بلا إشهاد، و كذا الحال (١) هذا إذا كان مقصود المديون منه جعل الدراهم امانة عند الوكيل بحيث لا يكون له التصرف فيها إلا أداؤها إلى شخص الدائن، و الا جاز له قبضها عن موكله و به يخرج عن ملك المديون.
(٢) لكن يضمن ما استوفاه من المنافع، و كذا لو أذن له المشتري ان يكون المبيع عنده أمانة أو عارية.
(٣) إلا إذا كان هذا العمل بالنسبة إلى خصوص هذا الودعي يعد تفريطا في حق صاحب المال و كذا في أداء الدين.