وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٧ - مسألة ١٥ يكره التعرض للكفالات، و قد قال مولانا الصادق عليه السلام في خبر لبعض أصحابه
[مسألة: ١٣ من خلى غريما من يد صاحبه قهرا و إجبارا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه]
مسألة: ١٣ من خلى غريما من يد صاحبه قهرا و إجبارا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه (١)، و لو خلى قاتلا من يد ولي الدم لزمه إحضاره أو إعطاء الدية و ان كان القتل عمدا.
[مسألة: ١٤ يجوز ترامي الكفالات، بأن يكفل الكفيل كفيل آخر ثم يكفل كفيل الكفيل كفيل آخر]
مسألة: ١٤ يجوز ترامي الكفالات، بأن يكفل الكفيل كفيل آخر ثم يكفل كفيل الكفيل كفيل آخر و هكذا، و حيث ان الكل فروع الكفالة الاولى و كل لاحق فرع سابقه فلو أبرأ المستحق الكفيل الأول أو أحضر الأول المكفول الأول أو مات أحدهما برئوا أجمع، و لو أبرأ المستحق بعض من توسط بريء هو و من بعده دون من قبله، و كذا لو مات بريء من كان فرعا له.
[مسألة: ١٥ يكره التعرض للكفالات، و قد قال مولانا الصادق عليه السلام في خبر لبعض أصحابه]
مسألة: ١٥ يكره التعرض للكفالات، و قد قال مولانا الصادق عليه السلام في خبر لبعض أصحابه: مالك و الكفالات، أما علمت أنها أهلكت القرون الاولى.
و عنه عليه السلام: الكفالة خسارة غرامة ندامة.
(١) مما يمكن أن يؤدى مثل الدين أو الدية مع التراضي أو التعذر.