وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٦ - مسألة ١٢ لو نقل المكفول له الحق الذي له على المكفول الى غيره ببيع أو صلح
الأداء كان له ان يرجع به عليه، سواء اذن له في الكفالة أيضا أم لا. و أما إذا اذن له في الكفالة دون الأداء فهل يرجع عليه أم لا؟ لا يبعد أن يفصل بين ما إذا أمكن له مراجعته و إحضاره للمكفول له فالثاني، و بين ما إذا تعذر له ذلك فالأول.
[مسألة: ٨ إذا عين الكفيل في الكفالة مكان التسليم تعين]
مسألة: ٨ إذا عين الكفيل في الكفالة مكان التسليم تعين، فلا يجب عليه تسليمه في غيره، و لو طلب ذلك المكفول له لم تجب إجابته، كما أنه لو سلمه في غير ما عين لم يجب على المكفول له تسلمه، و لو أطلق و لم يعين مكان التسليم فان أوقعا العقد في بلد المكفول له أو بلد قراره انصرف اليه، و ان أوقعاه في برية أو بلد غربة لم يكن من قصده القرار و الاستقرار فيه، فان كانت قرينة على التعيين فهو بمنزلته و الا بطلت الكفالة من أصلها.
[مسألة: ٩ يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول]
مسألة: ٩ يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول، حتى انه لو احتاج الى الاستعانة بشخص قاهر لم يكن فيها مفسدة أو مضرة دينية أو دنيوية لم يبعد وجوبها، و لو كان غائبا و احتاج حمله إلى مئونة فعلى المكفول نفسه، و لو صرفها الكفيل لا بعنوان التبرع له أن يرجع بها (١) عليه على اشكال في بعضها (٢).
[مسألة: ١٠ تبرأ ذمة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره و تسليم نفسه تسليما تاما]
مسألة: ١٠ تبرأ ذمة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره و تسليم نفسه تسليما تاما، و كذا تبرأ ذمته لو أخذ المكفول له المكفول طوعا أو كرها بحيث تمكن من استيفاء حقه أو إحضاره مجلس الحكم أو أبرأ المكفول عن الحق الذي عليه أو الكفيل من الكفالة.
[مسألة: ١١ إذا مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة]
مسألة: ١١ إذا مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة، بخلاف ما لو مات المكفول له فإنه تكون الكفالة باقية و ينتقل حق المكفول له منها الى ورثته.
[مسألة: ١٢ لو نقل المكفول له الحق الذي له على المكفول الى غيره ببيع أو صلح]
مسألة: ١٢ لو نقل المكفول له الحق الذي له على المكفول الى غيره ببيع أو صلح أو حوالة بطلت الكفالة.
(١) إذا أذن له المكفول في الصرف و الا فليس له الرجوع عليه.
(٢) و هو فيما كانت الكفالة و صرف المئونة بغير اذنه أو كانت الكفالة باذنه لكن لا يتوقف إحضاره على المئونة من قبل الكفيل و سبق هو الى الصرف بدون استيذان من المكفول.