وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٨ - مسألة ١٨ لا إشكال في جواز ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع
بتعاقب الإيجابين منهما ثم قبول واحد من المضمون له متعلق بكليهما، بأن قال أحدهما مثلا ضمنت لك مالك على فلان ثم قال الأخر مثل ذلك فقال المضمون له قبلت قاصدا قبول كلا الضمانين. و أما لو تم عقد الضمان على تمام الدين فلا يمكن أن يتعقبه ضمان آخر، إذ بمجرد وقوع الضمان الأول برئت ذمة المضمون عنه، فلا يبقى محل لضمان آخر.
[مسألة: ١٤ يجوز الضمان بغير جنس الدين]
مسألة: ١٤ يجوز الضمان بغير جنس الدين (١)، لكن إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه ليس له الرجوع عليه الا بجنس الدين.
[مسألة: ١٥ كما يجوز الضمان عن الأعيان الثابتة في الذمم يجوز الضمان عن المنافع و الأعمال المستقرة في الذمم]
مسألة: ١٥ كما يجوز الضمان عن الأعيان الثابتة في الذمم يجوز الضمان عن المنافع و الأعمال المستقرة في الذمم، فكما أنه يجوز أن يضمن عن المستأجر ما عليه من الأجرة كذلك يجوز أن يضمن عن الأجير ما عليه من العمل. نعم لو كان ما عليه يعتبر فيه مباشرته- كما إذا كان عليه خياطة ثوب مباشرة- لم يصح ضمانه.
[مسألة: ١٦ لو ادعى شخص على شخص دينا فقال ثالث للمدعى علي ما عليه فرضي به المدعى]
مسألة: ١٦ لو ادعى شخص على شخص دينا فقال ثالث للمدعى علي ما عليه فرضي به المدعى صح الضمان، بمعنى ثبوت الدين في ذمته على تقدير ثبوته، فيسقط الدعوى عن المضمون عنه و يصير الضامن طرف الدعوى، فإذا أقام المدعى البينة على ثبوته يجب على الضامن أداؤه، و كذا لو ثبت إقرار المضمون عنه قبل الضمان بالدين. و أما إقراره بعد الضمان فلا يثبت به شيء (٢) لا على المقر لبراءة ذمته بالضمان حسب الفرض و لا على الضامن لكونه إقرارا على الغير.
[مسألة: ١٧ الأقوى عدم جواز ضمان الأعيان المضمونة كالغصب و المقبوض بالعقد الفاسد لمالكها]
مسألة: ١٧ الأقوى عدم جواز ضمان الأعيان المضمونة كالغصب و المقبوض بالعقد الفاسد لمالكها عمن كانت هي في يده.
[مسألة: ١٨ لا إشكال في جواز ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع]
مسألة: ١٨ لا إشكال في جواز ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع لو ظهر المبيع مستحقا للغير أو ظهر بطلان البيع لفقد شرط من شروط صحته إذا كان (١) بمعنى اشتراط الأداء من غير الجنس و الا فمشكل.
(٢) هذا إذا كان الضمان بغير اذن المضمون عنه، و أما معه فالإقرار بالدين بعد الضمان إقرار على نفسه و مأخوذ به فيرجع الضامن بعد الأداء إليه.