وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٠ - مسألة ٢١ لو قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثم ظهر غريم آخر لم ينتقض القسمة
ليس للآخر الامتناع. نعم لصاحب الأجود مطالبة القسمة العينية بنسبة مقدار المالين، فإنه قد رضي بدون حقه و ليس للآخر الامتناع و مطالبة البيع و تقسيم الثمن بنسبة القيمة. هذا و لكن في أصل المسألة- و هو كون البائع أحق بماله في صورة الامتزاج- عندي تأمل و إشكال، فالأحوط عدم الرجوع الا مع رضى الغرماء.
[مسألة: ١٨ لو اشترى غزلا فنسجه أو دقيقا فخبزه أو ثوبا فقصره أو صبغه لم يبطل حق البائع من العين]
مسألة: ١٨ لو اشترى غزلا فنسجه أو دقيقا فخبزه أو ثوبا فقصره أو صبغه لم يبطل حق البائع من العين على اشكال في الأولين.
[مسألة: ١٩ غريم الميت كغريم المفلس]
مسألة: ١٩ غريم الميت كغريم المفلس، فإذا وجد عين ماله في تركته كان له الرجوع اليه، لكن بشرط أن يكون ما تركه وافيا بدين الغرماء، و الا فليس له ذلك بل هو كسائر الغرماء يضرب بدينه معهم و ان كان الميت قد مات محجورا عليه.
[مسألة: ٢٠ يجرى على المفلس الى يوم قسمة ماله نفقته و كسوته]
مسألة: ٢٠ يجرى على المفلس الى يوم قسمة ماله نفقته و كسوته و نفقة من يجب عليه نفقته و كسوته على ما جرت عليه عادته، و لو مات قدم كفنه بل و سائر مؤن تجهيزه من السدر و الكافور و ماء الغسل و نحو ذلك على حقوق الغرماء و يقتصر على الواجب على الأحوط، و ان كان القول باعتبار المتعارف بالنسبة إلى أمثاله لا يخلو من قوة.
[مسألة: ٢١ لو قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثم ظهر غريم آخر لم ينتقض القسمة]
مسألة: ٢١ لو قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثم ظهر غريم آخر لم ينتقض القسمة (١) على الأقوى، بل يشارك مع كل منهم على الحساب، فإذا كان مجموع ماله ستين و كان له غريمان يطلب أحدهما ستين و الأخر ثلاثين فأخذ الأول أربعين و الثاني عشرين ثم ظهر ثالث يطلب منه عشرة يأخذ من الأول أربعة و من الثاني اثنين، فيصير حصة الأول ستة و ثلاثين و الثاني ثمانية عشر و الثالث ستة يأخذ كل منهم ثلاثة أخماس طلبه- و هكذا.
و أما إذا نقصت قيمة المخلوط من غير المخلوط مثل ان يساوي المنان المخلوطان درهمين بحيث كان الخلط موجبا لنقص قيمة الأجود دون الأردإ فلا وجه لتقسيم الثمن أثلاثا بل يقسم الثمن بينهما بالسوية لأن الخلط بالأجود لا يوجب نقصان قيمة الأردإ غالبا.
(١) بل يحكم ببطلانها من رأس بعد انكشاف كونها بين بعض الشركاء.