وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠ - مسألة ٢ الظاهر جواز تقديم القبول على الإيجاب
[كتاب البيع]
كتاب البيع
[مسائل في البيع]
[مسألة: ١ عقد البيع يحتاج إلى إيجاب و قبول]
مسألة: ١ عقد البيع يحتاج إلى إيجاب و قبول، و الأقوى عدم اعتبار العربية، بل يقع بكل لغة و لو مع إمكان العربي، كما انه لا يعتبر فيه الصراحة بل يقع بكل لفظ دال على المقصود عند أهل المحاورة «كبعت» و «ملكت» و نحوهما في الإيجاب، و «قبلت» و «اشتريت» و «ابتعت» و نحو ذلك في القبول، كما أن الظاهر عدم اعتبار الماضوية، فيجوز بالمضارع و ان كان المشهور اعتبارها، و لا ريب انه الأحوط (١) و هل يعتبر فيه عدم اللحن من حيث المادة و الهيئة و الاعراب لو أوقعه بالعربي؟ الظاهر العدم إذا كان دالا على المقصود عند أبناء المحاورة (٢) و عد ملحونا من الكلام لا كلاما آخر ذكر في هذا المقام، كما إذا قال «بعت» بفتح الباء أو «بعت» بكسر العين و سكون التاء، و أولى بذلك اللغات المحرفة كالمتداولة بين أهل السواد و من ضاهاهم.
[مسألة: ٢ الظاهر جواز تقديم القبول على الإيجاب]
مسألة: ٢ الظاهر جواز تقديم القبول على الإيجاب إذا كان بمثل اشتريت و ابتعت لا بمثل قبلت و رضيت، و أما إذا كان بنحو الأمر و الاستيجاب كما إذا قال من يريد الشراء بعني الشيء الفلاني بكذا فقال البائع بعتكه بكذا ففي صحته و تمامية العقد به اشكال لا يبعد الصحة (٣)، و ان كان الأحوط إعادة المشتري القبول.
(١) بل لا يترك.
(٢) بحيث يعدونه إنشاء للمعاملة.
(٣) بل يبعد و لا يكتفى به الا مع اعادة القبول.