وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٨ - مسألة ١٥ لو تعيبت العين عند المشتري مثلا، فان كان بآفة سماوية أو بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها كما هي
لو كان مؤجلا (١).
[مسألة: ١١ لو كانت العين من مستثنيات الدين ليس للبائع ان يرجع إليها على الأظهر]
مسألة: ١١ لو كانت العين من مستثنيات الدين ليس للبائع ان يرجع إليها على الأظهر.
[مسألة: ١٢ المقرض كالبائع في أن له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض]
مسألة: ١٢ المقرض كالبائع في أن له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض، بل و كذا المؤجر، فإن له فسخ الإجارة إذا حجر على المستأجر قبل استيفاء المنفعة.
[مسألة: ١٣ لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة كان لهما الرجوع الى الموجود]
مسألة: ١٣ لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة كان لهما الرجوع الى الموجود بحصته من الدين و الضرب بالباقي مع الغرماء، كما أن لهما الضرب بتمام الدين معهم، و كذا إذا استوفى المستأجر بعض المنفعة كان للموجر فسخ الإجارة بالنسبة الى ما بقي من المدة بحصتها من الأجرة و الضرب مع الغرماء بما قابلت المنفعة الماضية، كما أن له الضرب معهم بتمام الأجرة.
[مسألة: ١٤ لو زادت في العين المبيعة أو المقترضة زيادة متصلة السمن تتبع الأصل]
مسألة: ١٤ لو زادت في العين المبيعة أو المقترضة زيادة متصلة السمن (٢) تتبع الأصل، فيرجع البائع أو المقترض الى العين كما هي، و أما الزيادة المنفصلة كالحمل و الولد و اللبن و الثمر على الشجر فهي للمشتري و المقترض و ليس للبائع و المقرض الرجوع الى الأصل.
[مسألة: ١٥ لو تعيبت العين عند المشتري مثلا، فان كان بآفة سماوية أو بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها كما هي]
مسألة: ١٥ لو تعيبت العين عند المشتري مثلا، فان كان بآفة سماوية أو بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها كما هي بدل الثمن و ان يضرب بالثمن مع الغرماء، و كذا لو كان بفعل البائع (٣)، و أما ان كان بفعل الأجنبي فالبائع بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء بتمام الثمن و بين أن يأخذ العين معيبا، و حينئذ فيحتمل أن يضارب الغرماء (١) و لم يحل عليه قبل قسمة الكل أو البعض، و الا فالأقرب الرجوع بها، كما أن الأقرب مشاركة الدين المؤجل الحال قبل القسمة لسائر الديون.
(٢) إذا كانت يسيرة بحيث يصدق عليها أنها عين ماله، و أما إذا كانت خطيرة بحيث يصدق عليها ماله مع الزيادة فالأحوط التصالح في الزيادة مع الغرماء.
(٣) الظاهر أن البائع كالأجنبي في جناياته.