وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٥ - مسألة ١ من كثرت عليه الديون و لو كانت أضعاف أمواله يجوز له التصرف
[مسألة: ٩ لو أودع إنسان وديعة عند السفيه فأتلفها ضمنها على الأقوى]
مسألة: ٩ لو أودع إنسان وديعة عند السفيه فأتلفها ضمنها على الأقوى، سواء علم المودع بحاله أو جهل بها. نعم لو تلف عنده لم يضمنه حتى مع تفريطه في حفظها (١).
[مسألة: ١٠ لا يسلم الى السفيه ماله ما لم يحرز رشده]
مسألة: ١٠ لا يسلم الى السفيه ماله ما لم يحرز رشده، و إذا اشتبه حاله يختبر، بأن يفوض إليه مدة معتد بها بعض الأمور مما يناسب شأنه كالبيع و الشراء و الإجارة و الاستيجار لمن يناسبه مثل هذه الأمور و الرتق و الفتق في بعض الأمور مثل مباشرة الإنفاق في مصالحه أو مصالح الولي و نحو ذلك فيمن يناسبه ذلك. و في السفيهة يفوض إليها ما يناسب النساء من ادارة بعض مصالح البيت و المعاملة مع النساء من الإجارة و الاستيجار للخياطة أو الغزل و النساجة و أمثال ذلك، فإن أنس منه الرشد- بأن رأى منه المداقة و المكايسة و التحفظ عن المغابنة في معاملاته و صيانة المال من التضييع و صرفه في موضعه و جريه مجاري العقلاء- دفع اليه ماله و الا فلا.
[مسألة: ١١ الصبي إذا احتمل حصول الرشد له قبل البلوغ يجب اختباره قبله ليسلم اليه ماله بمجرد بلوغه]
مسألة: ١١ الصبي إذا احتمل حصول الرشد له قبل البلوغ يجب اختباره قبله ليسلم اليه ماله بمجرد بلوغه لو أنس منه الرشد، و الا ففي كل زمان احتمل فيه ذلك عند البلوغ أو بعده، و أما غيره فان ادعى حصول الرشد له و احتمله الولي يجب اختباره، و ان لم يدع حصوله ففي وجوب الاختبار بمجرد الاحتمال اشكال لا يبعد عدم الوجوب (٢) بل لا يخلو من قوة.
[القول في المفلس]
القول في المفلس:
و هو من حجر عليه عن ماله لقصوره عن ديونه.
[مسألة: ١ من كثرت عليه الديون و لو كانت أضعاف أمواله يجوز له التصرف]
مسألة: ١ من كثرت عليه الديون و لو كانت أضعاف أمواله يجوز له التصرف فيها بأنواعه و نفذ أمره فيها بأصنافه و لو بإخراجها جميعا عن ملكه مجانا أو بعوض ما (١) بل يضمن مع التفريط كغيره.
(٢) بل لا يترك الاحتياط بالاختبار مع الاحتمال.