وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٤ - مسألة ٨ إذا اطلع الولي على بيع أو شراء مثلا من السفيه و لم ير المصلحة في إجازته
طلاقه و ظهاره و خلعه و يقبل إقراره إذا لم يتعلق بالمال كما لو أقر بالنسب (١) أو بما يوجب القصاص و نحو ذلك، و لو أقر بالسرقة يقبل في القطع دون المال.
[مسألة: ٥ لو وكل السفيه أجنبي في بيع أو هبة أو إجارة مثلا جاز]
مسألة: ٥ لو وكل السفيه أجنبي في بيع أو هبة أو إجارة مثلا جاز، و لو كان وكيلا في أصل المعاملة لا في مجرد إجراء الصيغة.
[مسألة: ٦ إذا حلف السفيه أو نذر على فعل شيء أو تركه مما لا يتعلق بماله انعقد حلفه و نذره]
مسألة: ٦ إذا حلف السفيه أو نذر على فعل شيء أو تركه مما لا يتعلق بماله انعقد حلفه و نذره، و لو حنث كفر كسائر ما أوجب الكفارة كقتل الخطأ و الإفطار في شهر رمضان، و هل يتعين عليه الصوم لو تمكن منه أو يتخير بينه و بين كفارة مالية كغيره؟ وجهان، أحوطهما الأول بل لا يخلو من قوة. نعم لو لم يتمكن من الصوم تعين غيره، كما إذا فعل ما يوجب الكفارة المالية على التعيين كما في كفارات الإحرام كلها أو جلها.
[مسألة: ٧ لو كان للسفيه حق القصاص جاز أن يعفو عنه]
مسألة: ٧ لو كان للسفيه حق القصاص جاز أن يعفو عنه، بخلاف الدية و أرش الجناية.
[مسألة: ٨ إذا اطلع الولي على بيع أو شراء مثلا من السفيه و لم ير المصلحة في إجازته]
مسألة: ٨ إذا اطلع الولي على بيع أو شراء مثلا من السفيه و لم ير المصلحة في إجازته، فان لم يقع الا بمجرد العقد ألغاه، و ان وقع تسليم و تسلم للعوضين فما سلمه الى الطرف الأخر يسترده و يحفظه و ما تسلمه و كان موجودا يرده الى مالكه و ان كان تالفا ضمنه السفيه، فعليه مثله أو قيمته لو قبضه بغير اذن من مالكه و ان كان بإذن منه و تسليمه لم يضمنه (٢) و قد تلف من مال مالكه. نعم يقوى الضمان لو كان المالك الذي سلمه الثمن أو المبيع جاهلا بحاله، خصوصا إذا كان التلف بإتلاف منه، و كذا الحال فيما لو اقترض السفيه و أتلف المال.
(١) و في لوازمه المالية كالنفقات فلا يترك مراعاة الاحتياط.
(٢) هذا على مبناه من عدم ضمان المأخوذ بالعقد الفاسد إذا سلم صاحب المال الى طرف المعاملة مع العلم بالفساد، و أما على ما اخترناه من الضمان فيه فلا فرق بين السفيه و غيره، و كذا لا فرق بين التلف و الإتلاف و بين جهل المالك بالحال و علمه.