وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٢ - مسألة ١٦ لو ادعى الولي الإنفاق على الصبي أو على ماله أو دوابه بالمقدار اللائق
فان كان البائع هو الأب أو الجد جاز للحاكم تسجيله و ان لم يثبت عنده أنه مصلحة، و أما غيرهما كالوصي، فلا يسجله الا بعد ثبوت كونه مصلحة عنده على الأحوط (١).
[مسألة: ١٠ يجوز للولي المضاربة بمال الطفل و إبضاعه بشرط وثاقة العامل و أمانته]
مسألة: ١٠ يجوز للولي المضاربة بمال الطفل و إبضاعه بشرط وثاقة العامل و أمانته، فإن دفعه الى غيره ضمن.
[مسألة: ١١ يجوز للولي تسليم الصبي إلى أمين يعلمه الصنعة]
مسألة: ١١ يجوز للولي تسليم الصبي إلى أمين يعلمه الصنعة أو الى من يعلمه القراءة و الخط و الحساب و العلوم العربية و غيرها من العلوم النافعة لدينه و دنياه، و يلزم عليه أن يصونه عما يفسد أخلاقه فضلا عما يضر بعقائده.
[مسألة: ١٢ يجوز لولي اليتيم افراده بالمأكول و الملبوس من ماله]
مسألة: ١٢ يجوز لولي اليتيم افراده بالمأكول و الملبوس من ماله و ان يخلطه بعائلته و يحسبه كأحدهم فيوزع المصارف عليهم على الرءوس، لكن هذا بالنسبة إلى المأكول و المشروب و أما الكسوة فيحسب على كل شخص كسوته، و كذلك الحال في اليتامى المتعددين، فيجوز لمن يتولى إنفاقهم افراد كل واحد منهم و ان يخلطهم في المأكول و المشروب و يوزع المصارف عليهم على الرءوس دون الكسوة فإنه يثبت و يحسب على كل واحد ما يحتاج اليه منها.
[مسألة: ١٣ إذا كان للصغير مال على غيره جاز للولي أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة]
مسألة: ١٣ إذا كان للصغير مال على غيره جاز للولي أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة، لكن لا يحل على المتصالح باقي المال و ليس للولي إسقاطه بحال.
[مسألة: ١٤ المجنون كالصغير في جميع ما ذكر.]
مسألة: ١٤ المجنون كالصغير في جميع ما ذكر. نعم في ولاية الأب و الجد و وصيهما عليه إذا تجدد جنونه بعد بلوغه و رشده أو كونها للحاكم اشكال، فلا يترك الاحتياط بتوافقهما معا (٢).
[مسألة: ١٥ ينفق الولي على الصبي بالاقتصاد لا بالإسراف و لا بالتقتير]
مسألة: ١٥ ينفق الولي على الصبي بالاقتصاد لا بالإسراف و لا بالتقتير ملاحظا له عادته و نظرائه و أطعمه و كساه ما يليق بشأنه.
[مسألة: ١٦ لو ادعى الولي الإنفاق على الصبي أو على ماله أو دوابه بالمقدار اللائق]
مسألة: ١٦ لو ادعى الولي الإنفاق على الصبي أو على ماله أو دوابه بالمقدار اللائق و أنكر بعد البلوغ أصل الإنفاق أو كيفيته، القول قول الولي مع اليمين الا (١) و ان كان الأقوى جوازه حملا لفعل المؤمن على الصحة.
(٢) و ان كان الأقوى فيه ولاية الحاكم.