وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩١ - مسألة ٩ يجوز للولي بيع عقار الصبي مع الحاجة و اقتضاء المصلحة
[مسألة: ٣ يعرف البلوغ في الذكر و الأنثى بأحد أمور ثلاثة]
مسألة: ٣ يعرف البلوغ في الذكر و الأنثى بأحد أمور ثلاثة:
الأول: نبات الشعر الخشن على العانة، و لا اعتبار بالزغب و الشعر الضعيف.
الثاني: خروج المني، سواء خرج يقظة أو نوما بجماع أو احتلام أو غيرهما.
الثالث: السن، و هو في الذكر خمسة عشر سنة و في الأنثى تسع سنين.
[مسألة: ٤ لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبي]
مسألة: ٤ لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبي، بل لا بد معه من الرشد و عدم السفه بالمعنى الذي سنبينه.
[مسألة: ٥ ولاية التصرف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شئونه لأبيه و جده لأبيه]
مسألة: ٥ ولاية التصرف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شئونه لأبيه و جده لأبيه، و مع فقدهما للقيم من أحدهما، و هو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظرا في أمره، و مع فقد الوصي يكون الولاية و النظر للحاكم الشرعي، و أما الأم و الجد للأم و الأخ فضلا عن الأعمام و الأخوال فلا ولاية لهم عليه بحال. نعم الظاهر ثبوتها لعدول المؤمنين (١) مع فقد الحاكم.
[مسألة: ٦ الظاهر أنه لا يشترط العدالة في ولاية الأب و الجد]
مسألة: ٦ الظاهر أنه لا يشترط العدالة في ولاية الأب و الجد، فلا ولاية للحاكم مع فسقهما، لكن متى ظهر له و لو بقرائن الأحوال الضرر منهما (٢) على المولى عليه عزلهما و منعهما من التصرف في أمواله، و لا يجب عليه الفحص عن عملهما و تتبع سلوكهما.
[مسألة: ٧ الأب و الجد مشتركان في الولاية]
مسألة: ٧ الأب و الجد مشتركان في الولاية، فينفذ تصرف السابق منهما و لغا تصرف اللاحق، و لو اقترنا ففي تقديم الجد (٣) أو الأب أو عدم الترجيح و بطلان تصرف كليهما وجوه بل أقوال، فلا يترك الاحتياط.
[مسألة: ٨ الظاهر أنه لا فرق بين الجد القريب و البعيد]
مسألة: ٨ الظاهر أنه لا فرق بين الجد القريب و البعيد، فلو كان له أب و جد و أب الجد و جد الجد اشتركوا كلهم في الولاية.
[مسألة: ٩ يجوز للولي بيع عقار الصبي مع الحاجة و اقتضاء المصلحة]
مسألة: ٩ يجوز للولي بيع عقار الصبي مع الحاجة و اقتضاء المصلحة، (١) و مع فقدهم للموثقين منهم.
(٢) بل إذا ظهر منهما الخيانة عزلهما دون مجرد الضرر و لو عن اشتباه.
(٣) و هو الأقوى.