وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩ - مسألة ٢٧ إذا دفع إنسان مالا الى أحد ليصرفه في طائفة و كان المدفوع اليه بصفتهم
[مسألة: ٢٥ ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي جنسا أو نقدا و على النخيل و الأشجار]
مسألة: ٢٥ ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي جنسا أو نقدا و على النخيل و الأشجار يعامل معاملة ما يأخذه السلطان العادل، فتبرأ ذمة الدافع عما كان عليه من الخراج الذي هو أجرة الأرض الخراجية، و يجوز لكل أحد شراؤه و أخذه مجانا و بالعوض و التصرف فيه بأنواع التصرف، بل لو لم تأخذه الحكومة و حول شخصا على من عليه الخراج بمقدار فدفعه الى المحتال يحل له و تبرأ ذمة المحول عليه عما عليه، لكن الأحوط (١) خصوصا في مثل هذه الأزمنة رجوع من ينتفع بهذه الأراضي و يتصرف فيها في أمر خراجها و كذلك من يصل اليه من هذه الأموال شيء إلى حاكم الشرع أيضا. و الظاهر أن حكم السلطان المؤالف كالمخالف (٢)، و ان كان الاحتياط بالرجوع الى حاكم الشرع في الأول أشد.
[مسألة: ٢٦ يجوز لكل أحد أن يتقبل الأراضي الخراجية و يضمنها من الحكومة بشيء]
مسألة: ٢٦ يجوز لكل أحد أن يتقبل الأراضي الخراجية و يضمنها من الحكومة (٣) بشيء و ينتفع بها بنفسه بزرع أو غرس و غيره أو يقبلها و يضمنها لغيره و لو بالزيادة، كما يصنعه بعض الشيوخ و الزعماء حيث يتقبلون بعض الأراضي من الحكومة بضريبة مقررة ثم يقبلونها قطعا قطعا لأشخاص بتلك الضريبة أو بأزيد منها.
[مسألة: ٢٧ إذا دفع إنسان مالا الى أحد ليصرفه في طائفة و كان المدفوع اليه بصفتهم]
مسألة: ٢٧ إذا دفع إنسان مالا الى أحد ليصرفه في طائفة و كان المدفوع اليه بصفتهم كما إذا دفع الى فقير مالا زكاة أو غيرها ليصرفه في الفقراء أو الى شخص هاشمي خمسا أو غيره ليصرفه في السادة و لم يعين شخصا معينا (٤) جاز له أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة، و كذا له أن يصرفه في عياله، خصوصا إذا أعطاه و قال ان هذا للفقراء أو السادة مثلا، و ان كان الأحوط عدم أخذه منه شيئا إلا بإذن صريح.
(١) بل الأقوى في مثل هذه الأزمنة.
(٢) فيه منع، بل اللازم في المؤالف الاستئذان.
(٣) ان كان من المخالف، اما في المؤالف فيستأذن من الحاكم الشرعي.
(٤) و لو بالقرينة أو الانصراف.