وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٤ - مسألة ١٦ لو استدان اثنان من واحد كل منهما دينا ثم رهنا عنده مالا مشتركا بينهما و لو بعقد واحد
الموت و ان علم أن الجناية تؤدي اليه، و لا على مال الجعالة قبل تمام العمل.
[مسألة: ١١ و كما يصح في الإجارة أن يأخذ الموجر الرهن على الأجرة التي في ذمة المستأجر]
مسألة: ١١ و كما يصح في الإجارة أن يأخذ الموجر الرهن على الأجرة التي في ذمة المستأجر، كذلك يصح ان يأخذ المستأجر الرهن على العمل الثابت في ذمة المؤجر.
[مسألة: ١٢ الظاهر أنه يصح الرهن على الأعيان المضمونة كالمغصوبة و العارية المضمونة]
مسألة: ١٢ الظاهر أنه يصح الرهن على الأعيان المضمونة كالمغصوبة و العارية المضمونة و المقبوض بالسوم و نحوها، و أما عهدة الثمن أو المبيع أو الأجرة أو عوض الصلح و غيرها لو خرجت مستحقة للغير ففي صحة الرهن عليها تأمل و إشكال (١).
[مسألة: ١٣ لو اشترى شيئا بثمن في الذمة جاز جعل المبيع رهنا على الثمن]
مسألة: ١٣ لو اشترى شيئا بثمن في الذمة جاز جعل المبيع رهنا على الثمن.
[مسألة: ١٤ لو رهن على دينه رهنا ثم استدان مالا آخر من المرتهن جاز جعل ذلك الرهن رهنا على الثاني]
مسألة: ١٤ لو رهن على دينه رهنا ثم استدان مالا آخر من المرتهن جاز جعل ذلك الرهن رهنا على الثاني أيضا و كان رهنا عليهما معا، سواء كان الثاني مساويا للأول في الجنس و القدر أو مخالفا، و كذا له أن يجعله على دين ثالث و رابع الى ما شاء، و كذا إذا رهن شيئا على دين جاز أن يرهن شيئا آخر على ذلك الدين، و كانا جميعا رهنا عليه.
[مسألة: ١٥ لو رهن شيئا عند زيد ثم رهنه عند آخر أيضا باتفاق من المرتهنين كان رهنا على الحقين]
مسألة: ١٥ لو رهن شيئا عند زيد ثم رهنه عند آخر أيضا باتفاق من المرتهنين كان رهنا على الحقين إلا إذا قصدا بذلك فسخ الرهن الأول و كونه رهنا على خصوص الدين الثاني.
[مسألة: ١٦ لو استدان اثنان من واحد كل منهما دينا ثم رهنا عنده مالا مشتركا بينهما و لو بعقد واحد]
مسألة: ١٦ لو استدان اثنان من واحد كل منهما دينا ثم رهنا عنده مالا مشتركا بينهما و لو بعقد واحد ثم قضى أحدهما دينه انفكت حصته عن الرهانة و صارت طلقا، و لو كان الراهن واحدا و المرتهن متعددا- بأن كان عليه دين لاثنين فرهن شيئا عندهما بعقد واحد- فكل منهما مرتهن للنصف مع تساوي الدين، و مع التفاوت فالظاهر التقسيط و التوزيع بنسبة حقهما، فان قضى دين أحدهما انفك عن الرهانة ما يقابل (١) و الأقوى عدم الصحة قبل انكشاف خروجها مستحقة للغير للشك في كونها من الأعيان المضمونة، و أما بعد الانكشاف فلا إشكال في أخذ الرهن للمضمون من الثمن و المثمن دينا كانا أو عينا أو مختلفين.