وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٠ - مسألة ١٨ لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان و جاء بدراهم غيرها لم يكن عليه الا الدراهم الاولى
لو أداه المقترض فيه هو بلد القرض، و أما غيره فيحتاج إلى التراضي (١)، و ان كان الأحوط للمقترض (٢) مع عدم الضرر و عدم الاحتياج إلى مئونة الحمل الأداء لو طالبه الغريم فيه.
[مسألة: ١٧ يجوز ان يشترط في القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الكفيل و كل شرط سائغ لا يكون فيه النفع للمقرض و لو كان مصلحة له]
مسألة: ١٧ يجوز ان يشترط في القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الكفيل و كل شرط سائغ لا يكون فيه النفع للمقرض و لو كان مصلحة له.
[مسألة: ١٨ لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان و جاء بدراهم غيرها لم يكن عليه الا الدراهم الاولى]
مسألة: ١٨ لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان و جاء بدراهم غيرها لم يكن عليه الا الدراهم الاولى (٣). نعم في مثل الصكوك المتعارفة في هذه الأزمنة المسماة بالنوط و الاسكناس و غيرهما إذا سقطت عن الاعتبار الظاهر اشتغال الذمة بالدراهم و الدنانير التي تتناول هذه الصكوك بدلا عنها، لان الاقتراض في الحقيقة يقع على الدراهم (٤) أو الدنانير التي هي من النقدين و من الفضة و الذهب المسكوكين، و ان كان في مقام التسليم و الإيصال يكتفى بتسليم تلك الصكوك و إيصالها (٥). نعم لو فرض وقوع القرض على الصك الخاص بنفسه- بأن قال مثلا أقرضتك هذا الكاغذ الكذائي المسمى بالنوط الكذائي- كان حالها حال الدراهم في انه إذا أسقط اعتبارها لم يكن على المقترض إلا أداء الصك (٦)، و هكذا الحال في المعاملات و المهور الواقعة على الصكوك.
(١) إذا فهم اشتراط الأداء في بلد القرض و لو بالانصراف.
(٢) بل الأقوى في صورة اشتراط الأداء في بلد القرض، كما ان الأقوى وجوب القبول على المقرض في القرض المذكور.
(٣) مع بقاء ماليتها و لو يسيرا و الا فعليه قيمة يوم السقوط.
(٤) هذا خلاف ما هو المتعارف في المعاملات فان لها مالية من جهة الاعتبار يقع عليها بنفسها من دون نظر الى الدراهم و الدنانير، كيف و هي غير مقدور التسليم لكثير من الناس.
(٥) قد مر ان الأقوى عدم كفاية قبض هذا الكاغذ عن قبض النقدين.
٦) بل الأقوى لزوم أداء ما كان له من المالية قبل السقوط، لان سقوط هذه الكواغذ ليس الا كتلف المثلي في المثليات فيتبدل بالقيمة.