وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٣ - مسألة ١٥ لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائدا على المستثنيات لا تباع إلا بأقل من قيمتها
بيته من فراشه و غطائه و ظروفه و إنائه لا كله و شربه و طبخه و لو لا ضيافة، مراعيا في ذلك كله مقدار الحاجة بحسب حاله و شرفه و انه بحيث لو كلف ببيعها لوقع في عسر و شدة و حزازة و منقصة. و هذه كلها مستثنيات الدين لا خصوص (١) الدار و المركوب و الخادم و الثياب، بل لا يبعد أن يعد منها الكتب العلمية لأهلها بمقدار ما يحتاج اليه بحسب حاله و مرتبته.
[مسألة: ١١ لو كانت دار سكناه أزيد عما يحتاجه سكن ما احتاجه و باع ما فضل عن حاجته]
مسألة: ١١ لو كانت دار سكناه أزيد عما يحتاجه سكن ما احتاجه و باع ما فضل عن حاجته أو باعها و اشترى ما هو أدون مما يليق بحاله، و إذا كانت له دور متعددة و احتاج إليها لسكناه لم يبع شيئا منها، و كذلك الحال في الخادم و المركوب و الثياب.
[مسألة: ١٢ لو كانت عنده دار موقوفة عليه تكفي لسكناه و له دار مملوكة]
مسألة: ١٢ لو كانت عنده دار موقوفة عليه (٢) تكفي لسكناه و له دار مملوكة الأحوط لو لم يكن الأقوى ان يبيع المملوكة و يكتفي بالموقوفة.
[مسألة: ١٣ انما لا تباع دار السكنى في أداء الدين ما دام المديون حيا]
مسألة: ١٣ انما لا تباع دار السكنى في أداء الدين ما دام المديون حيا، فلو مات و لم يترك غير دار سكناه تباع و تصرف في الدين.
[مسألة: ١٤ معنى كون الدار و نحوها من مستثنيات الدين انه لا يجبر على بيعها لأجل أدائه]
مسألة: ١٤ معنى كون الدار و نحوها من مستثنيات الدين انه لا يجبر على بيعها لأجل أدائه و لا يجب عليه ذلك، و أما لو رضي هو بذلك و قضى به دينه جاز للدائن أخذه. نعم ينبغي ان لا يرضى ببيع مسكنه و لا يكون سببا له و ان رضي هو به و أراده، ففي خبر عثمان بن زياد قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: ان لي على رجل دينا و قد أراد أن يبيع داره فيقضي لي. فقال أبو عبد اللَّه: أعيذك باللّه ان تخرجه من ظل رأسه، أعيذك باللّه ان تخرجه من ظل رأسه، أعيذك باللّه ان تخرجه من ظل رأسه.
[مسألة: ١٥ لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائدا على المستثنيات لا تباع إلا بأقل من قيمتها]
مسألة: ١٥ لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائدا على المستثنيات لا تباع إلا بأقل من قيمتها يجب بيعها للدين عند حلوله و مطالبة صاحبه، و لا يجوز له التأخير و انتظار من يشتريها بالقيمة. نعم لو كان ما يشترى به أقل من قيمته بكثير جدا بحيث (١) و الضابط كل ما يحتاج اليه المديون في ضروريات معاشه.
(٢) و لم يكن السكنى فيها نقصا لشرفه.