وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٦ - مسألة ٨ لا يشترط في المساقاة أن يكون العامل مباشرا للعمل بنفسه
النخل و الثلث في الكرم و الربع في الرمان مثلا، لكن إذا علما بمقدار كل نوع من الأنواع.
[مسألة: ٦ من المعلوم أن ما تحتاج اليه البساتين و النخيل و الأشجار في إصلاحها]
مسألة: ٦ من المعلوم أن ما تحتاج اليه البساتين و النخيل و الأشجار في إصلاحها و تعميرها و استزادة ثمارها و حفظها أعمال كثيرة:
فمنها: ما يتكرر كل سنة، مثل إصلاح الأرض و تنقية الأنهار و إصلاح طريق الماء و ازالة الحشيش المضر و تهذيب جرائد النخل و الكرم و التلقيح و اللقاط و التشميس و إصلاح موضعه و حفظ الثمرة إلى وقت القسمة و غير ذلك.
و منها: ما لا يتكرر غالبا كحفر الآبار و الأنهار و بناء الحائط و الدولاب و الدالية و نحو ذلك. فمع إطلاق عقد المساقاة الظاهر أن القسم الثاني على المالك، و أما القسم الأول فيتبع التعارف و العادة، فما جرت العادة على كونه على المالك أو العامل كان هو المتبع و لا يحتاج الى التعيين، و لعل ذلك يختلف باختلاف البلاد، و إذا لم يكن عادة لا بد من التعيين و انه على المالك أو العامل.
[مسألة: ٧ المساقاة لازمة من الطرفين لا تنفسخ الا بالتقايل أو الفسخ]
مسألة: ٧ المساقاة لازمة من الطرفين لا تنفسخ الا بالتقايل أو الفسخ بخيار بسبب الاشتراط أو تخلف بعض الشروط، و لا تبطل بموت أحدهما بل يقوم و ارثهما مقامهما. نعم لو كانت مقيدة بمباشرة العامل تبطل بموته.
[مسألة: ٨ لا يشترط في المساقاة أن يكون العامل مباشرا للعمل بنفسه]
مسألة: ٨ لا يشترط في المساقاة أن يكون العامل مباشرا للعمل بنفسه، فيجوز أن يستأجر أجيرا لبعض الاعمال و تمامها و يكون عليه الأجرة، و كذا يجوز أن يتبرع عنه متبرع بالعمل و يستحق العامل الحصة المقررة. نعم لو لم يقصد التبرع عنه ففي كفايته اشكال، و أشكل منه إذا قصد التبرع عن المالك، و كذا الحال فيما إذا لم يكن عليه الا السقي و يستغنى عنه بالأمطار و لم يحتج إلى السقي أصلا. نعم لو كان عليه أعمال أخرى غير السقي و استغنى عنه بالمطر و بقي سائر الأعمال فالظاهر استحقاق حصته (١).
(١) بشرط أن يكون الباقي من العمل مما يستزاد به الثمر و الا فالصحة محل إشكال.