وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٨ - مسألة ٢ لا يعتبر في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع
أحدها: جعل الحاصل مشاعا بينهما، فلو جعل الكل لأحدهما أو شرطا أن يكون بعضه الخاص كالذي يحصل متقدما أو الذي يحصل من القطعة الفلانية لأحدهما و الأخر للآخر لم يصح.
ثانيها: تعيين حصة الزارع بمثل النصف أو الثلث أو الربع و نحو ذلك.
ثالثها: تعيين المدة بالأشهر و السنين، و لو اقتصر على ذكر المزروع في سنة واحدة ففي الاكتفاء به عن تعيين المدة وجهان أوجههما الأول، لكن فيما إذا عين مبدأ الشروع في الزرع، و إذا عين المدة بالزمان لا بد أن تكون مدة يدرك فيها الزرع بحسب العادة، فلا تكفي المدة القليلة التي تقصر عن إدراكه.
رابعها: ان تكون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج و الإصلاح و طم الحفر و حفر النهر و نحو ذلك، فلو كانت سبخة لا تقبل للزرع أو لم يكن لها ماء و لا يكفيه ماء السماء و لا يمكن تحصيل الماء لها و لو بمثل حفر النهر أو البئر أو الشراء لم يصح.
خامسها: تعيين المزروع (١) من أنه حنطة أو شعير أو غيرهما مع اختلاف الأغراض فيه. نعم لو صرح بالتعميم صح، فيتخير الزارع بين أنواعه.
سادسها: تعيين الأرض، فلو زارعه على قطعة من هذه القطعات أو مزرعة من هذه المزارع بطل. نعم لو عين قطعة معينة من الأرض التي لم تختلف اجزاؤها و قال «زارعتك على جريب من هذه القطعة» على نحو الكلي في المعين فالظاهر الصحة و يكون التخيير في تعيينه لصاحب الأرض.
سابعها: ان يعينا كون البذر و سائر المصارف على أي منهما إذا لم يكن تعارف.
[مسألة: ٢ لا يعتبر في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع]
مسألة: ٢ لا يعتبر في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع، بل يكفي كونه مالكا لمنفعتها أو انتفاعها بالإجارة (٢) و نحوها أو أخذا لها من مالكها بعنوان المزارعة أو كانت أرضا خراجية و قد تقبلها من السلطان أو غيره. نعم لو لم يكن له فيها حق و لا (١) و لو بالانصراف الى ما هو المتعارف.
(٢) مع عدم اشتراط المباشرة بالزراعة في عقد الإجارة.